الخراساني رحمه الله أو المحرزية أو الوسطية؟
ويرد على الثاني أن معنى الحجية الذي هو عبارة عن استحقاق العقاب أو الثواب أو كونه معذورا أو متجريا أو منقادا حسب اختلاف المقامات غير قابل للجعل، هذا.
مع اعترافهم بأنه ليس لنا أمارة مجعولة، بل أمارية الامارات عقلائية لا شرعية، فما معنى قولهم الجعل في هذا المقام؟ فتأمل.
الثالث: الحكم المجعول إما أن يكون أصلا أو أمارة، وكل واحد منهما إما أن يكون في الشبهة الحكمية أو الموضوعية.
أما الشبهة الموضوعية إذا كان الدليل أصلا فالحق أنه ليس هناك الا أمر واحد بالمأمور به الواقعي، والحكم الظاهري يكون لأجل توسعته عند الشارع، مثل قاعدتي الطهارة والحلية.
وبالجملة، أدلة الأصول حاكمة على الاحكام الواقعية، لكن لا بأمرين واقعي وظاهري، بل أمر واحد تعلق بالواقعي.
إن قلت: مرجع الحكومة إلى التخصيص أو التقييد وشرطه إحراز وحدة الحكم، والمفروض فيما نحن فيه أن جعل الحكم الظاهري إنما هو عند الشك في الحكم الواقعي، ولازمه تعدد الحكمين وكونهما في مرتبتين كما لا يخفى، والحكومة لا تكون كذلك كما هو واضح.
قلت: إن المراد بالحكومة ليس التخصيص أو التقييد، بل هي هنا ضدهما، فإنهما يوجبان تضيق دائرة العام أو المطلق، والحكومة توجب التوسعة في متعلق الحكم الظاهري.
والكلام إنما هو في مقام الثبوت، وإلا فمقام الاثبات يكفي فيه ظواهر أدلة الاحكام الظاهرية، فإنها بظاهرها تدل على كونه فردا من أفراد متعلق الحكم الواقعي.