خلافه.
وقد ذكر لعدم الاجزاء أمران:
(الأول) أن ظواهر الأدلة لا تدل على أزيد من جعل الحجية ومعناه العذر عند المخالفة والمثوبة عند الموافقة.
وفيه: أنه خلاف ظواهر الأدلة، مضافا إلى أن الالتزام - بكون أغلب أفراد المكلفين لم يأتوا بالمأمور به الواقعي، وإنما هم معذورون في المخالفة - في غاية البعد.
مضافا إلى أن جعل الشارع حكما يوجب مخالفة الواقع أيضا في غاية البعد.
مضافا إلى خصوص بعض الروايات في المقام مع عدم إمكان الالتزام بجعل العذرية فقط دون تحقق المأمور به، مثل ما عن علي عليه السلام: (لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا كنت لم أعلم) (1) فإن الالتزام بأنه عليه السلام التزم ترك الصلاة عند عدم العلم بالنجاسة، غاية الامر أنه عليه السلام كان معذورا حينئذ، بعيد جدا.
(الثاني) أن جعل الاحكام على نحو الطريقية فلا حكم هنا.
وفيه: أنا وإن لم نقل بكون الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد في نفس الاحكام بل هي في المتعلقات إلا أنه من الممكن كون المصلحة في تحقق الإطاعة بما هو طاعة بالنسبة إلى عمل قد عينه الشارع من بين الافعال، بعد ملاحظة المرجحات بينها، هذا.
(الثالث) يظهر من صاحب الكفاية رحمه الله أيضا تسليم حكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية بالنسبة إلى الشك في الشرائط والاجزاء.
وقد أورد عليه بأمور: (أحدها) أن الحكومة - على ما بينه في موارد عديدة من كلماته - عبارة عن كون دليل الحاكم مفسرا لمدلول دليل المحكوم وناظرا إليه،