الشرط، والهيئة تدل على الوجوب.
وكذا توهم أن اشتغال الذمة يقتضى تعدد الجزاء مدفوع، بأن اشتغال الذمة أمر انتزاعي ينتزع عند العقل من منشأ انتزاعه، والمفروض أن منشأ انتزاعه غير قابل للتعدد.
وبتقرير آخر: لا إشكال في جواز طلبين متعلقين بوجودين عقلا بأن يتعلق الامر بإيجاد وجودين، ولكن إذا كان في مقام لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الاخر ولا يكون الوجود ان أيضا بأنفسهما متميزين، بل إذا أتى بواحد منهما امتثل بالنسبة إليه من غير تعيين أنه أي منهما، وإذا امتثل بإتيان اثنين يسقط كلاهما، كل ذلك إذا كانا مطلوبين بطلب واحد بايجاب فارد، كأن يقول مثلا: (أكرم زيدا إكرامين) أو (اعط زيدا درهمين) بحيث لو أعطى أحدهما صار ممتثلا بالنسبة إلى هذا الاعطاء.
وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن أحد الوجوبين جاء من قبل قوله: (إذا بلت فتوضأ) والاخر من قبل قوله (إذا نمت فتوضأ) فلا يمكن أن يكون أحدهما ناظرا إلى الاخر، والمفروض أن متعلق كل واحد منهما وجوب نفس طبيعة التوضؤ من دون قيد زائد، فلا يتصور حينئذ تعدد، فتأمل جيدا.
خاتمة لا شك أن المفهوم على القول به عبارة عن نفي حكم ثبت لموضوع عند عدم شرطه بنفسه أو بقيوده للموضوع أو للحكم.
وهل ينتفى الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم إذا ثبت لها في المنطوق؟ وبعبارة أخرى: هل يكون الثابت لموضوع ذي أفراد على تقدير الشرط منتفيا عنه في الجملة أو يكون منتفيا عن جميع أفراده؟ مثلا قولنا: (إذا جاءك زيد فأكرم كل عالم) هل هو مستلزم لانتفاء الحكم الثابت للمجموع على تقدير وجود