لا إشكال فيه، فافهم.
السابع عشر هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا؟ قولان: استدل المانعون بوجوه:
(الأول) أن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني ولا يرفع اليد عن المعلوم بالمظنون.
وفيه: أن أدلة حجيته خبر الواحد تصيره معلوما، مضافا إلى أن ظواهر الكتاب ليست معلومة ولو كان صدور أصل الكتاب معلوما.
(الثاني) أن دليل حجية الخبر الواحد هو الاجماع، ولا إجماع في المقام.
وفيه: أن الاجماع في المقام إجماع عملي يرجع إلى السيرة، والسيرة ترجع إلى بناء العقلاء، والأدلة الدالة على حجية الاخبار الآحاد كلها من الكتاب والسنة والآثار المروية عن الأئمة عليهم السلام دالة على الحكم الامضائي لا التأسيسي كما يأتي إن شاء الله تعالى في محله.
(الثالث) لو جاز التخصيص لجاز النسخ، وهو غير جائز إجماعا.
وفيه: أن الاجماع - لو كان - هو الفارق.
(الرابع) الأخبار الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب أو (أنها زخرف) أو (لم نقله) أو (اضربوه على الجدار) أو غير ذلك (1) تدل على عدم الاعتماد وعلى الخبر المخالف للكتاب، وهذه الأخبار متواترة إجمالا أو معنى (2).