وبعبارة أخرى: كونه دخيلا في ثبوت الحكم فبذلك وإن كان يرتفع محذور اللغوية في كلام الحكيم.
لكن دلالته على انتفاء الحكم عند انتفائه فلا، كما ذهب إليه السيد المرتضى رضي الله عنه واستشهد بقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم... الخ (1).
فإن كان مراده من هذا الاستشهاد أنه يكفي في رفع محذور اللغوية كون القيد دخيلا في ثبوت الحكم كالمقيد بحيث لا يكون المقيد تمام الموضوع، فكما أن ء ثبات الحكم لموضوع لا يدل على انتفائه عن موضوع آخر كذلك إثباته له مع قيد لا يدل على انتفائه عند انتفاء القيد، فإنهما مشتركان في كونهما دخيلين في تحقق الحكم.
فلا يرد عليه ما أورده المتأخرون عنه أصلا.
فمحصل الفرق بين مبنى القدماء والمتأخرين حصول التعارض لو دل دليل على خلاف المنطوق المقيد، على الثاني دون الأول.
السادس عشر هل تعقب الاستثناء للجمل العديدة يقتضي عوده إلى جميعها أم لا؟ فعن صاحب الكفاية رحمه الله - بعد المفروغية عن عوده إلى الأخيرة - جزما، وبعد فرض إمكان عوده إلى الجميع بمقتضى القاعدة قياسا، على تعدد المستثنى كقوله: جاء القوم إلا زيدا وعمرا. واختار (2) الاجمال في مقام الاثبات لوجود ما يصلح للقرينية في غير الأخيرة أيضا فلا ينعقد ظهور للعموم.
والتحقيق أن المستثنى منه إن اعتبر شيئا واحدا بأن يتصور جميع الجمل ويجعل مستثنى منه فيمكن إخراجه من الجميع لأنه إخراج واحد.