الفاسق أو العادل الذي يخبر بأمر حدسي يختل الشرطان أو أحدهما.
نعم، يثبت بإخباره نفس الأقوال التي هي محسوسة بالفرض، فان كان ناقله ممن قال باللطف، يلزم من ذلك حجيته بالنسبة إلى من قال ذلك، وإلا فعلى التقرير أو الحدس يستكشف رأي الإمام عليه السلام إما من الكاشف أو من نقل المنكشف الذي هو رأي الإمام عليه السلام في ضمن نقل الكاشف.
وحيث إن قاعدة اللطف غير تامة فكل من كان من القائلين باللطف كالشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله ومن تبعه، فإجماعه ليس بحجة.
وأما قاعدة الحدس فلما كان مقدمات العلم بقول الإمام عليه السلام غير مستندة إلى الأمور الحسية المستلزمة لكشف رأيه عليه السلام فلا يمكن أن يقال: إن نقل الاجماع من القائل بالحدس مطلقا حجة بل يختلف باختلاف الناقلين، هذا.
لكن فيه مواقع للنظر:
(الأول) أن استكشاف رأي الإمام عليه السلام لا ينحصر أن يكون من الامام الغائب صلوات الله وسلامه عليه كي يكون إحراز قوله عليه السلام بالحس ممتنعا عادة، بل كما يمكن ذلك يمكن أيضا أن يكون قد استكشف رأيه عليه السلام بالنقل عن الأئمة السابقة على عصره.
فرد إجماعات الشيخ رحمه الله استنادا إلى كونه مدعاة من جهة تسليم قاعدة اللطف الغير التامة ليس في محله، بل صرح الشيخ رحمه الله على خلاف ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل عبارته بعينها.
والحاصل: أن الكلام في أن إحراز قول الإمام عليه السلام هل يكون منحصرا في أمرين كما استظهره الشيخ الأنصاري رحمه الله من كلمات العلماء (أحدهما) كون الإمام عليه السلام داخلا في جملة المجمعين بحيث يكون قول الإمام عليه السلام وسائر الفقهاء في عرض واحد من دون تقدم لأحدهما على الاخر (ثانيهما) كون قول الإمام عليه السلام منكشفا بأقوال السائرين بحيث يكون قوله عليه السلام متقدما في الخارج