الغائب عليه السلام. نعم لا ينحصر أيضا في مورد ورود الرواية عنهم عليهم السلام، ولذا ترى في مسائل الخلاف قد ادعى الاجماع على جواز نية الفرادى، وكذا العدول من الفرادى إلى الجماعة، وكذا جواز استخلاف إمام الجماعة إذا عرض له مانع يمنعه من إتمام صلاته، واستدل بهذه المسائل الثلاث بالاجماع والاخبار، وأشار إلى ذكر الاخبار في كتابه الكبير (التهذيب) مع أنه لم يذكر فيها إلا روايات الاستخلاف، واستنبط منها المسألتين الأخيرتين.
والذي يدل على ما ذكرنا من ادعاء الاجماع في مورد النقل أيضا وجعله دليلا على المدعى ادعاء السيد المرتضى رحمه الله الاجماع في مسألة منع الزوجة في الإرث من الأرض في الجملة مع ورود الأخبار المتواترة من الأئمة عليهم السلام.
وكذا في مسألة العول، بل من راجع الغنية لابن زهرة يقطع بما ذكرنا، فإنه قلما كان في المسألة الفقهية لم يدع فيها الاجماع مع ورود الاخبار بذلك.
(الثاني) (1) على تقدير الانحصار، لا تنحصر كيفية استكشاف رأيه عليه السلام بأن يجمع طائفة من العلماء يكون أحدهما الإمام عليه السلام بنفسه وبشخصه، فيكون هذا النحو من الاجماع نادرا، بل يمكن أن يجمع جميع الفقهاء على قول يعلم بكون الإمام عليه السلام موافقا كما مثل به شيخ الطائفة عليه الرحمة في العدة بمسألة إرث الأخ والجدة، فإن فقهاء الاسلام على قولين: أحدهما اختصاصه بالأخ، ثانيهما اشتراكهما فيه، فيعلم أن اختصاص الجد به مجمع على خلافه، فيعلم أن الإمام عليه السلام لم يقل به.
(الثالث) أن الناقل للاجماع لا ينقل شيئين: أحدهما رأي المعصوم المنكشف، ثانيهما إجماع العلماء الكاشف كي يقال: إنه حجة من حيث المنكشف أو الكاشف، بل ينقل شيئا واحدا، وهو اتفاقهم على كذا مثلا، فلا وجه لدوران الحجية بينهما.