وفيه: أنه وإن كان كذلك إلا أنها موجبة لتعدد الطبائع الموجودة في الخارج.
وبالجملة: ليس متعلق الامر، الجامع بين الافراد في صورة إتيان المتعدد، بل كل واحد من الافراد التي تكون الطبيعة موجودة في ضمنه.
وقصد المأمور لا دخل له في الوحدة والتعدد، فلا وجه للثالث فيتعين الأول، ولا دلالة لها أيضا على الفور ولا على التراخي بالبيان المذكور.
كما أن وقوعه عقيب الحظر لا يدل على الإباحة، ولا على الندب، ولا على الوجوب، بل يلزم على المجتهد التفحص في موارد الاستعمال واستفادة كل واحد من الأمور المذكورة من دليل آخر.
فصل في الاجزاء واعلم أن هاهنا مقامين: (الأول) في شرح ألفاظ مورد النزاع. (والثاني) في تحقيق المقام.
(أما الأول) فاعلم أنه تارة يعبر أن الامر هل يقتضي الاجزاء؟ وأخرى أن إتيان المأمور به هل يقتضي... الخ؟ وثالثة مع زيادة قولنا: على وجهه هل يقتضي... الخ؟
وكيف كان، فالمقصود من الكل أنه إذا أتى بالمأمور به مع سائر شرائطه قيدا أو جزء هل يكون علة تامة للكفاية أم لا؟
فالمراد من الاقتضاء على الأول الدلالة، وعلى الأخيرين العلية التامة، كما أن المراد من قوله (على وجهه) إتيان متعلقه بما هو متعلقه بحيث لو أتى معه ولم يكف كان القصور عن طرف الامر حيث علق امره بما هو غير كاف.
ووجه التقييد بذلك الإشارة إلى جواب ما توهمه القاضي عبد الجبار (1) الذي