ودخول التقيد - معرفا له ومحمولا عليه.
وعلى هذا لا تكون القضية ضرورية ولا تنحل إلى قضيتين، لان مجموع القيد والمقيد قضية واحدة.
والحاصل: أن مفهوم المشتق أمر بسيط منتزع من الحيثية، ودليله التبادر لا ما ذكره المحقق المذكور من لزوم المحال لولا ذلك كما لا يخفى.
ثم إن ما في الكفاية من أن المراد من البساطة ما هو بسيط خارجا لا مفهوما وتصورا، فإن كل مفهوم ينحل بالانحلال العقلي إلى جزءين كالنوع مثلا ينحل إلى فصل وجنس، والشجر إلى شئ له الشجر.
فيه (1) ما لا يخفى، لعدم الفرق حينئذ بين البساطة والتركب، لان كل مركب بالنظر البدوي يكون بسيطا وبالدقة يصير مركبا، فكل مركب بسيط بدوا، وكل بسيط مركب دقة وهو واضح.
فائدة رابعة إذا علم أن مناط صدق الحمل هي الحيثية التي هو المبدأ ولا دخل أصلا للذات في صدق المفهوم على الذات فيقع الاشكال حينئذ في أنه ما الفرق بين المشتق والمبدأ مع صحة الحمل في الأول وعدمها في الثاني؟
وما في الكفاية (2) من تطبيق كلام أهل المعقول في الفرق بين الصورة والمادة