بالمنهي عنه وقد مر بيان فساده: وأنه يترتب عليه لوازم هو غير قائل بها.
(وثانيا) لو قلنا: إنه والطلب كالأمر إلا أنه لا بد من متعلق لهذا الطلب فإن كان صرف العدم فلا يمكن أن يصير متعلقا له، فكما لا يصح أن يصير متعلقا له كذا لا يمكن أن ينطبق عليه عنوان آخر، فإن نفس الامر لهذا العنوان ليس إلا العدم، فلو كان قابلا لان ينطبق عليه عنوان آخر يصح أن يتعلق به الامر، فحيث لا يصح هذا لا يصح ذلك.
(وثالثا) أن الأدلة دلت على أن الصوم بنفسه فيه حزازة ومنقصة لفاعليه، لا لعنوان آخر.
وتوهم أن ذلك للحذر عن كون الشئ - أعني العدم - راجحا ومرجوحا مدفوع، بأن كون الشئ راجحا ومرجوحا يتصور على وجهين: (تارة) بأن يكون ذا مصلحة ومفسدة. وبعبارة أخرى مشوبة بالمفسدة. (وأخرى) بأن عدمه راجح بالرجحان الخالص وفعله راجح كذلك لكن أحدهما أقوى، والدليل العقلي دل على امتناع الصورة الأولى دون الثانية.
(ورابعا) أنه يلزم من ذلك أنه لو ترك الصوم يوم عاشوراء يثاب عليه وليس كذلك.
ويمكن الجواب عن أصل الاشكال (1) - بناء على جواز الاجتماع - أن وجود الصوم يوم عاشوراء أو النافلة في الأوقات يترتب عليه عنوانان، أحدهما ذو المصلحة، وثانيهما ذو الحزازة والمنقصة، غاية الامر أقوائية الثاني أسقط الأول عن فعلية أمره مع بقاء مصلحته على ما كانت عليه، ففي الحقيقة المعنون الواحد له عنوانان وجوديان أحدهما أضعف من الاخر.
التنبيه الرابع: لو توسط في الأرض المغصوبة فهل الخروج مأمور به ومنهي