الواجب، فيترشح الوجوب منه إلى مقدماته بخلاف المقام، فإنها فيه تقديرية، بمعنى أنه على تقدير تحقق الشرائط ورفع الموانع توجد إرادة فعلية.
(وفيه) أولا: أنه لا فرق بين القسمين في أن الواجب تقديري، فكما لا يضر احتمال فوت الواجب الموقت العقلي في كون الوجوب فعليا فكذلك لا يضر في الموقت الشرعي، وكما لا يحصل في الأول فوت الواجب الاستقبالي فكذا في الثاني.
وثانيا: كون قبح ترك الواجب مساويا لقبح ما يوجب انتفاء موضوعه ممنوع، فإن الأول يصدق عليه العصيان دون الثاني، فإن عصيان شئ لم يتحقق بعد غير معقول كما لا يخفى، هذا.
مع أن اللازم على صاحب الفصول القول بالواجب المشروط بالشرط المتأخر لا محالة، فإن كل الواجبات مشروطة بقدرة المكلف على الفعل في زمان الفعل لا في زمان التكليف وهو متأخر عن زمان التكليف، فالواجب دائما مشروط بالشرط المتأخر، أعني القدرة.
ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري عرف الأول بأنه ما أمر لأجل محبوبيته بنفسه، والثاني ما أمر به لأجل محبوبيته لغيره.
واعترض عليه بأن لازم ذلك خروج أكثر الواجبات عن المعرف، فإن وجوبه غالبا لأجل مصالح فيه.
وأجيب بأن المراد تعلق الوجوب على ما هو المحبوب، والمصالح التي لاجلها وجب شئ آخر غير مقدورة، فلا يتعلق بها وجوب واندفع بكونها مقدورة بالواسطة، والمقدور بالواسطة مقدور أيضا.
(وفيه) أنه إن كان المراد بالمحبوبية أنه بنفسه محبوب فالاشكال باق لعدم