بحث في العموم والخصوص فقد يعبر بالعام والخاص، وكيف كان فقد عرفوا العام بتعاريف لا طائل تحتها مع ما أورد عليها طردا وعكسا.
(فمنها) ما ذكره في الكفاية من أنه شمول المفهوم بجميع ما يصلح أن ينطبق عليه.
وفيه: أن ما يصلح... الخ غير معلوم المراد، مضافا إلى أن لازمه شمول قولنا أكرم (العلماء) مثلا على كل واحد من أفراده بعنوانه العمومي وليس كذلك، لان زيدا مثلا وكذا عمرا وهكذا، لا يصدق على كل واحد عنوان (العلماء).
(ومنها) أنه اللفظ الدال على استغراق أفراده.
وفيه: أن العموم والخصوص من صفات المعنى لا اللفظ، مضافا إلى ورود ما ذكر على التعريف الأول، مع أن هذا التعريف لا يشمل العموم المجموعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فالأولى تعريفه بأنه شمول المفهوم لجميع أفراد العنوان الواحد أو اللفظ الدال على استغراق أفراد عنوان واحد.
ثم إن الحق أن العموم بما هو هو ينقسم إلى المجموعي والاستغراقي والبدلي، لا باعتبار تعلق الحكم كما هو المصرح به في الكفاية.