الحرام أو بقصد عدم الوصول، أو كونه غير مبال بمخالفته للواقع كما لا يخفى.
ثم إنه لا يهمنا التعرض لكون قصد المعصية موجبا للعقاب أم لا بعد حكم العقل بعدم الاستحقاق ما لم يصل إلى حد الفعلية كما ذكرناه، فإنا نتكلم في الاستحقاق لا في الفعلية.
نعم، الأولى الجمع بين الروايات المتخالفة الواردة في هذه المسألة بما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بحمل الاخبار المثبتة على من بقي على قصده والنافية على من ارتدع عن قصده بنفسه، أو بحمل الأولى على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات والثانية على من اكتفى بمجرد القصد.
قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية: إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم في الاعتبار بالتفصيل أم لا؟ (إلى أن قال:) لان اعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان:
الأولى حرمة المخالفة القطعية، والثانية وجوب الموافقة القطعية (إلى أن قال بعد كلام طويل، ليس محل بحثنا:) مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين: أحدهما مخالفته من حيث الالتزام (إلى أن قال:) الثاني مخالفته من حيث العمل (إلى أن قال بعد بحث طويل في المخالفة غير العملية:) وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها (إلى أن قال:) وأما الاناء النجس الموجود بينهما ولا أصل يدل على طهارته لأنه نجس يقينا فلا بد إما من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله.
وقال في مبحث البراءة والاشتغال - بعد أن اختار لزوم الاجتناب عقلا وأن إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب الامتثال التكليف المعلوم - ما هذا لفظه:
نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير، وكذا المحلل الظاهري.