فصل في وجوب المقدمة اختلفوا في أن مقدمة الواجب هل تكون واجبة أم لا؟ بمعنى أنه هل يترشح الوجوب الشرعي من ذيها إليها عقلا أم لا؟
وكون هذه المسألة مسألة أصولية وعدمه مبني على ما حققناه في محله من أن المسألة الأصولية ما تكون باحثة عن الحجة في الفقه، ومعلوم أن النزاع في الملازمة وعدمها (1) عقلا لا يكون نزاعا في الحجية وعدمها فلا تكون منها.
وكيف كان، فقبل الخوض في المقصود لا بد من شرح ألفاظ محل النزاع في لفظ (المقدمة) وهي تنقسم بأقسام:
(منها) انقسامها إلى الداخلية والخارجية، فالداخلية هي التي تكون مقومة لتحقق نفس الماهية بحيث تكون مقدمة لقوامها، بحيث لو لم تكن لا توجد الماهية.
ولذا قد يشكل في تصويرها (تارة) بأنه (2) لما كان ذوها وجودا محتاجا إليها والاحتياج أمر إضافي يحتاج إلى الطرفين المفروض فقدهما هنا.
(وأخرى) بأن صدق كونها مقدمة مستلزم لتقدمها على ذيها ذاتا، والاجزاء الداخلية ليست كذلك، فلا يتصور المقدمية.
والتحقق في الحل أن يقال: أن (3) المقدمة عبارة عن كل فرد فرد من الاجزاء وذو المقدمة هي الاجزاء بالأسر، فالإضافة متحققة حقيقة بين كل واحد من