علة تامة لتحقق الحرارة لا يمكن أن تكون جزء علة لتحقق البرودة.
واحتمال أن معنى إطلاق الامر ليس أنه ينحل إلى أوامر بالنسبة إلى الافراد بل معناه أنه يجزي لو أتى بالمأمور به في ضمن أي فرد كان مسلم، لكن كونه مجزيا فرع على بقاء المصلحة بالنسبة إلى هذا الفرد المنهي عنه، بل يكشف أنها غير باقية.
فدقيق النظر يقتضي عدم إمكان الاجتماع في العموم والخصوص بالمعنى المذكور مطلقا، لا في التوصليات ولا في العباديات.
اللهم إلا أن يقال: إن ما ذكرت من عدم إمكان كون الشئ علة تامة مع المصلحة مع كونه جزء علة للمفسدة مغالطة من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، فتأمل جيدا.
التنبيه الثالث: كل مورد جوزنا فيه الاجتماع في الامر الايجابي والنهي التحريمي يجوز في الامر الندبي مع النهي التحريمي أو التنزيهي، أو الامر الندبي والنهي التنزيهي، فلا يصح العمل لو كان عبادة إلا فيما إذا كان النهي تنزيهيا حتى في الصورة الأخيرة، ولو كانت حزازة النهي غالبة على الكمال الحاصل بالمأمور به الندبي، فإنه لا يعتبر في المستحبات فعلية الامر، وإلا يلزم خروج نوعها عن الاستحباب باعتبار لحاظ الأهم فالأهم مع أن كل واحد منهما يقع مستحبا فيكف فيه الامر الثاني؟ فتأمل.
وكيف كان، فقد استدلوا للجواز بوقوعه في العبادات المكروهة، وأدل دليل على إمكان الشئ وقوعه بضميمة أن الاحكام بأسرها متضادة، فإذا وقع في بعضها يكشف عن إمكان اجتماع الباقي، كل مع كل، فإن حكم الأمثال فيما يجوز ومالا يجوز سواء.
وأجيب (1) عنه: (تارة إجمالا) بأن الدليل القاطع والبرهان الواضح لما دل