والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) ونحو: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (2)، حيث إن السرقة والزنا بوجودهما موجبان للقطع والجلد، وهذه أيضا كالأولين في أن المشتق استعمل في خصوص ما تلبس بالمبدأ.
فلا يتوهم أنه في هذين استعمل في الأعم باعتبار أنه حين القطع والجلد لا يكون هناك سرقة ولا زنا ومع ذلك يصدق قطع يد السارق وجلد الزاني، وذلك (3) لان الخطاب للحكام والخلفاء الصالحين للخلافة فلا يحسن من الحكيم تعالى حكمه بذلك حين التلبس، بل لا يتصور هنا، لأنهما (4) قبلهما (5) لا يجبان وبعدهما لا يكون الذات متلبسا بهما.
(ورابعة) باعتبار أن صدقه عليه سلبا وإيجابا في زمان ولو قبل وجوده كقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين (6) حيث إن جعل الخليفة لدفع الظلم عن سائر الناس، فلا يناسب بل لا يجوز عقلا تصدي الظالم لهذا المنصب الجليل، فوجود الظلم بهذا الذات (7) ولو آنا ما موجب لعدم جواز جعله خليفة ولو بعد زمان الظلم.
وهذا أيضا لا يكون مستعملا إلا في خصوص المتلبس، غاية الامر تلبسه في زمان علة للحكم دائما، في زمان التلبس وبعده، وهنا مطلقا، سواء كان قبله أو حينه أو بعده.
فائدة ثالثة قال المحقق الشريف ما مضمونه: مفهوم المشتق بسيط منتزع من المشتق لا مركب من الذات والمبدأ أو الشئ والمبدأ، لان أخذ الذات إما أن يكون مفهوما أو مصداقا.