وكيف كان، فلا نتعقل الفرق هاهنا بين كون (1) الحكم شخصا أو سنخا، بل لا معنى لسنخيته، فإن وجوب إكرام زيد عند مجيئه حكم شخصي ينتفي بانتفاء قيده، سواء قلنا في استفادة المفهوم بمقالة المتقدمين بالنحو الذي ذكرنا أو المتأخرين.
أما على الأول فإن الموضوع على قولهم (اكرام زيد) المقيد بالمجئ.
وبعبارة أخرى: الموضوع مقيد، والوجوب المحمول على هذا المقيد شخصي ينتفي بانتفاء المجئ قطعا.
وأما على الثاني فإن القيد عندهم علة للحكم الشخصي فبانتفاء قيده الذي هو العلة ينتفي المعلول.
والحاصل: أن الحكم المنشأ شخصي، ولا نعرف معنى كونه سنخا ونوعا أو فردا من السنخ، كما لا يخفى.
فصل لا يخفى عليك أن تعدد الشرط تارة يكون بحيث يمكن معه تعدد المشروط، وأخرى يكون بحيث لا يمكن. والأول داخل في المسألة كما سيأتي إن شاء الله، والثاني يمكن أن يكون في مقام الثبوت على أحد أنحاء أربعة.
مثلا إذا قال المولى: (إذا خفي الاذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر) فأما أن يخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر، أو أنه لا مفهوم لهما، أو يكون أحد المنطوقين قيدا للآخر بحيث لو لم يجتمعا معا لم يتحقق الجزاء، أو يكون الشرط شيئا ثالثا يكشف عنه بواحد منهما.
وأما في مقام الاثبات والاستظهار فيبعد الثاني أن المتكلم لما كان في مقام التحديد فاحتمال عدم وجود المفهوم بعيد جدا.
ويبعد الثالث أيضا أنه بعيد عن ذهن أهل العرف، فان السائل أو سأل