إن قلت: هذا الأخير مناف لما سبق منك من كون الرجحان الديني أو الدنيوي شرطا في انعقاد النذر، والمفروض أن الصوم في السفر ليس من البر كما في الخبر، وكذا الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت كما ورد في الخبر، فكيف يمكن إثبات صحتهما بالدليل؟
قلت: ما ذكرنا إنما هو في مقام الاثبات، وأما في مقام الثبوت فيمكن أن يخصص دليل النذر.
ويحتمل وجود عنوان آخر حين تعلق النذر كان هو راجحا ذاتا.
ويحتمل أن يصير الدليل كاشفا عن كونه راجحا ذاتا، هكذا أفاده بعض الأعاظم قدس سره (1) في مقام الجواب.
ويرد على الأول أن المفروض أن المنذور في المثالين عبادة، وتخصيص دليل النذر خلاف الفرض، وصيرورتهما كذلك بتعلق النذر موجب للدور الذي قد سبق بيانه في اعتبار قصد القربة.
وعلى الثاني أنه كيف يصير العنوان الغير المعلوم داعيا للمكلف إلى فعل المأمور به ولا بأس بالثالث؟
التاسع هل يمكن التمسك بالعام في إثبات أنه ليس من أفراده بقرينة خروجه عنه حكما أم لا؟ فهل يمكن إثبات أن زيدا ليس بعالم لخروجه، عن وجوب الاكرام المستفاد من قوله: (أكرم كل عالم) أم لا؟
وأما إثبات أنه عالم فلا شبهة في عدم صحته لان العام لا يكون محققا لموضوعه.