لصيرورة العام معنونا بعنوان غير ذاك الخصوص، لم لا يكون المولى قد اتكل في تخصيصه على فهم المخاطبين، ولكن لا بعنوان أنه عنوان مخصوص، بل باعتبار أن المخاطب يعلم بنفسه الافراد المعلومة فيتمسك به في غيرها.
لا يقال: إنه إثبات للحكمين بدليل واحد، فإنه يقال: ليس كذلك، فإن الحكم قد ثبت للافراد الواقعية تحت عنوان عام واقعا، لكن المولى - حفظا لتمام الافراد - جعل الافراد المشكوكة أيضا موردا للحكم، فالأفراد الواقعية محكومة بالحكم، وغيرها غير محكومة واقعا لكن العقل يحكم بإتيانها مقدمة لحفظ الواقعيات، فلا تغفل.
الخامس هل يكون تعليل الفرد المخرج بعلة موجبا لصيرورة العام معنونا واقعا بعنوان غير الخاص كالمخصص المتصل أو المنفصل - على وجه - أم لا؟ مثلا قولنا:
(أكرم كل رجل عالم، ولا تكرم زيدا لأنه فاسق) بمنزلة قولنا: (لا تكرم الفاسق)؟
وجهان: من كون العلة المنصوصة معممة، ومن كون مجرد خروج فرد معللا بعلة لا يوجب إخراج سائر الافراد المعنونة بعنوان العلة.
السادس إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به حينئذ أم لا؟ الظاهر أنه لا إشكال في جواز التمسك، فإن المفروض كونه مستقلا في الموضوعية، فما دام لم يحرز المزاحم فهو محكوم بعدمه.
ولعل هذا مراد من (1) عبر بأن المخصص تارة لا يكون معنونا بعنوان وأكثر ما