في الحكم على وجه الموضوعية، فإنه تابع لدليل الحكم، فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع قامت الامارات و (بعض - خ ل) الأصول مقامه، وإن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
اعلم أن المراد من هذه العبارة يتصور على وجوه:
(الأول) أن القطع بالحكم إما أن يؤخذ في لسان الدليل أو لا، والثاني يسمى طريقيا صرفا، والأول إن ظهر منه أنه اخذ في مقام الثبوت طريقا إلى موضوعه فكالثاني وإن فهم منه أنه أخذ في مقام الثبوت جزء للموضوع أو تمام الموضوع يسمى موضوعيا والأمارات والأصول تقوم مقام ما لم يؤخذ أصلا في لسان الدليل أو اخذ وفهمنا منه الطريقية، وأما إن فهمنا الموضوعية فلا تقوم مقامه كما لا يخفى.
(الوجه الثاني) أن القطع من الصفات ذات الإضافة، فله إضافة إلى نفس القاطع وإضافة إلى متعلقه فبالاعتبار الثاني يقوم مقامه الامارات والأصول دون الأول.
وفيه: أنه لا دليل على الفرق بينهما، فإنه على كلا التقديرين يكون موضوعيا تارة وطريقيا أخرى.
(الوجه الثالث) أن القطع تارة يلاحظ بما أنه طريق معتبر بمعنى أنه يلاحظ الجامع بعينه وبين سائر الامارات وهو مطلق الحجية فيقوم الامارات والأصول مقامه، وأخرى بما أنه انكشاف تام خاص فلا تقوم.
وفيه: أنه حينئذ لا يصدق القيام كما هو ظاهر العبارة المذكورة للشيخ رحمه الله، بل هو حكم واقعي في عرض القطع به كما في التيمم عند تعذر الطهارة المائية، غاية الامر ترتبه كترتبه عليه، مضافا إلى عدم أثر عملي.