تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي - الصفحة ٤٣
أصلا.
ولكنه مدفوع بعدم إمكان القول بذلك، إذ المقصود من قولنا: اضرب مثلا إما تصور المخاطب ضرب زيد أو تصديقه بذلك، إذ الكلام لا يخلو عنهما، فحيث لا يكون شئ منهما قطعا، يتعين قصد ايجاد الطلب، وهذا بخلافه في الثاني (1) فإن نفس الطلب متصور أيضا بقوله: آمرك، أو أطلب منك، فإن استعمال الصيغة في معنى يستلزم تصور مادتها وإلا كان ساهيا، والمفروض أن المادة هي للطلب أو الامر.
تنبيه حكي عن صاحب المعالم (2) عليه الرحمة أنه - بعد اختيار أن الامر حقيقة في الوجوب مجاز في الندب - قال ما محصله: إن كثرة استعمال الامر في الندب المستفادة من تضاعيف أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام بلغت إلى حيث صار من المجازات الراجحة استعمالا، المساوي احتمالها لاستعمال الوجوب، فيشكل التعلق بالاخبار بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام لاثبات الوجوب.
وأجاب في الكفاية (3) - بعد منه اختصاص الكثرة بالندب بل استعمالها في

(1) يعني بناء على الطلب المستفاد من مادة الامر أو الطلب.
(2) عبارة المعالم هكذا: (فائدة) يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة، المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام (انتهى).
عبارة الكفاية - بعد اختياره فيها كونه حقيقة في الوجوب دون الندب - هكذا: وكثرة الاستعمال فيه (أي الندب) في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب نقله إليه أو حمله عليه لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست