على الزمان بنظر العرف، كذا (ضرب) لعدم الفرق بينهما كما لا يخفى.
وأما القول بلزوم التفكيك بين معانيه بنحو مر ففيه انه مبني على القول بأن واضع اللغات هو الباري تعالى، واما بناء على كونه البشر فهو وضع هذه الألفاظ للمعاني على نحو واحد ولا يعلم هو - أي البشر - أن ما هو خارج عن الزمان والزماني ما هو؟ كي يضع ألفاظا تدل على أفعال غير الزماني.
وأما الاستدلال بعدم الدلالة بأنا قد نستعمل الماضي والمضارع على نحو التقابل نحو يضرب زيد غدا وقد قام غلامه قبل ساعتين منه، ونحو ضرب زيد عمرا وقد يضحك فمردود بأن استعمالهما في غير معناهما لوقوعهما في مورد يدل على ذلك المعنى، فلا دلالة فيه على أنهما لا يدلان على الزمان. والحاصل: أن المضارع والماضي يدلان على الزمان دون الأمر والنهي.
التنبيه الرابع: هل للمسألة أصل عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص أم لا؟ بمعنى أنه إذا شك أن المشتق إذا استعمل في الذي وضع له ولم يدل دليل على أحد الامرين هل المرجع حينئذ هو الأصل أم لا؟
لا يخفى أنه لا أصل هنا، أما بناء على تقرير النزاع على النحو الأول وهو دلالة العقل على الأعم أو الأخص فواضح.
وأما على النحو الثاني فكذلك أيضا، لان انتزاع أمر اعتباري من حيثية اعتبرت في صدق المفهوم على الذات لا وجود له سابقا كي يستصحب وعدمه منقض بزمان التلبس وبعده عين المتنازع فيه فلا يجري الأصل.
واعلم أن ما بيناه من محل النزاع في المشتق - وهو ان المفهوم المنطبق على الذات هل هو حقيقة في خصوص المتلبس أو أعم منه وممن انقضى عنه المبدأ - ليس المراد أن الانطباق جزء لمفهوم المشتق، وكذا ليس المراد من أنه حقيقة في خصوص حال التلبس. أن الحال الزماني مأخوذ في مفهومه، لان المشتقات مفردات لها مفاهيم مفردة، لا معنى لها إلا دلالتها على أن الذات منطبقة عليها تارة وغير منطبقة عليها أخرى.