قول إمام معصوم عليه السلام؟ فنحن مشتركون معهم في القول بالحجية مفترقون عنهم من حيث ملاك الحجية.
الثالث: عدم دلالته على ما ادعوه من حجية إجماع أهل العصر الواحد من أهل الحل والعقد، فالدليل أخص من المدعى.
ثم اعترضوا على قولهم بعدم الحجية بأنه لم تقولون أن الاجماع حجة؟ بل لازم ما ذكر - لو تم - كون قول الإمام عليه السلام حجة فضم غيره إليه كضم الحجر بجنب الانسان لا دخل له في الحجية وأجابوا بأنا لم نكن مبتدئين في هذه المسألة، بل كنا تابعين في الورود في أصل هذه المسألة، بل في مطلق المسائل الأصولية، فحيث إنهم عنونوا هذه وقالوا بأن الاجماع بما هو حجة أوردنا عليهم بأنه حجة، لكن بالاعتبار الذي ذكرناه.
ولعل السر في ذلك هو أن قدمائنا من الفقهاء في مقام تدوينهم للفقه كانوا على طائفتين:
(إحداهما) في مقام المنازعة والمشاجرة مع مخالفيهم من العامة وفي هذا المقام لا يمكنهم أن يستدلوا على المسألة الفقهية في صورة مخالفتهم معهم صريحا بقول الإمام عليه السلام مع فرض عدم كونه حجة عندهم بمقتضى مذهبهم.
ولذا ترى السيدين كثيرا ما في الانتصار والناصريات والغنية في مقام الاستدلال يستدلان بالاجماع ويقولان: (دليلنا) الاجماع المتقدم أو المتكرر إليه الإشارة، ومرادهم هو الاجماع الذي أثبتاه في الأصول ولا يستدلان غالبا بالرواية الصادرة عن الأئمة عليهم السلام.
(ثانيتهما) في مقام ترجيع قول الإمام عليه السلام كالعلامة في المختلف مثلا، والشيخ في النهاية وفي هذا المقام يستدلون بها.
فتحصل أن الاجماع الذي يدعون مرادهم، هو قول المعصوم عليه السلام.