(أكرم العلماء ويحرم إكرام الفساق) حيث إن كل واحد منهما من العلماء والفساق عنوان مستقل في الموضوعية يقع التزاحم بينهما في صورة الاجتماع، وفي هذه يتمسك بالعام حتى يثبت المخصص.
وأما ما نحن فيه فالمفروض عدم كون العام تمام الموضوع بل هو مقيد بعدم عنوان الخاص فلا يمكن إثبات كون المرأة المشكوكة النسب أنها بحكم الغير القرشية، مضافا إلى أنه على تقدير جريانه يكون مثبتا كما لا يخفى.
الثامن قد يتوهم أنه - مضافا إلى جواز التمسك بالعام في المشكوك من غير جهة التخصيص - يمكن إحراز أنه من أفراد المخصص، كما إذا شك في جواز الوضوء مع المضاف فيصح إثبات الجواز باعتبار كونه متعلقا للنذر الموجب لوجوب الوفاء بعموم الدليل الدال على وجوب الوفاء، وقد أيد هذا بجواز الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بعد تعلق النذر بهما، كذلك مع أنهما مع قطع النظر عن كونهما متعلقين للنذر غير جائزين.
وفيه: ما لا يخفى، فإن الوضوء بالماء المضاف لو لم يكن صحيحا في نفسه فكيف يمكن تعلق النذر الصحيح مع اشتراطه بكون متعلقه راجحا دينا أو دنيا، هذا مضافا إلى أن أصل إثبات أن هذا ليس فردا للمخصص في غاية البعد عن التحقيق.
مع أن التأيد بالمثالين غير صحيح لكونهما أخص من المدعى، لان إثبات جواز الوضوء بالمضاف مطلقا - ولو لم يكن متعلقا للنذر كما عن السيد المرتضى رحمه الله وجواز الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات - مختص بكونهما متعلقين للنذر.
نعم، لو كان المدعى مشروعية كل عمل غير محرم بكونه متعلقا للنذر لكان للتأييد بالمثالين وجه.