هو الأصل في تأسيس هذه المسألة، وهو عدم كفاية الطهارة في سقوط الامر عند كشف الخطأ.
فإنه (1) لم يؤت به على وجهه للاخلال بالطهارة واقعا، لا دخول التعبديات في حريم النزاع حيث إنها بدونه تخرج عنه كما هو الظاهر من الكفاية.
فإن (2) النزاع في اعتبار قصد القربة وعدمه إنما حدث من زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله كما ذكرنا آنفا، وتقييدهم بقولهم على وجهه كان قبل الشيخ رحمه الله.
ثم إن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار، وكذا مسألة تبعية القضاء للأداء واضح، فإنه فيهما في جواز الاكتفاء بالمأمور به وعدمه، وبإتيان الفرد الأول وفي الثالث أن المكلف إذا لم يأت به في وقته فهل يكون الامر الأول دالا عليه في خارج الوقت أم لا؟
وبعبارة أخرى: النزاع في هذا المقام بعد إتيان المأمور به وفي مسألة القضاء قبل إتيانه وبينهما بون بعيد كما هو واضح.
(وما المقام الثاني) فتحقيق المقام بالنسبة إلى المأمور به بالامر الاضطراري أن نقول: إنه يبحث تارة في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الاثبات على ما في الكفاية.
أما الأول فيحكم بالاجزاء في ثلاث صور:
(أحدها) اتحاد مصلحة الاضطراري مع الاختياري.
(ثانيها) نقصانها عنها نقصا لا يلزم تداركه.