فصل في النواهي هل الامتياز بين الأمر والنهي من حيث المتعلق أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل معنى الأمر والنهي واحد والاختلاف بحسب المتعلق أم غيره؟
الذي يقتضيه النظر الدقيق أن يقال: إن الأمر والنهي مختلفان بحسب المبادئ وبحسب نحو التعلق وذلك أن المولى إذا تصور أمرا يكون وجوده مصلحة للعبد أو لنفس المولى في الموالي العرفية يصير محبوبا له فيأمر العبد بذلك، فمتعلق الامر حينئذ يكون أمرا وجوديا ذا مصلحة للعبد أو للمولى.
وأما إذا تصور شيئا يكون لوجوده مفسدة للعبد أو للمولى يصير مبغوضا له فينهى، فمتعلق النهي أيضا أمر وجودي ذو مفسدة. وبعبارة أخرى: يكون الامر عند اعتبار العقلاء على تقدير عدم وضع لفظ يدل عليه بعث العبد إلى الفعل تكوينا وجره إليه، والنهي الزجر عنه تكوينا والمنع من تحققه عند اعتبارهم مثلا.
وكلا المتعلقين يكونان أمرين وجوديين.
ولا يكون معنى النهي الطلب المتعلق بالعدم، ليكون متعلقه مغايرا لمتعلق الامر حيث طلب الوجود، كما ذهب إليه المشهور وقرره صاحب الكفاية أيضا، قال:
الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته