أتاه لله سبحانه مطلقا، سواء كان لعظمته، أو خوفا منه، أو طمعا لأنعامه، أو له خالصا، أو وجده أهلا للعبادة، علم الغرض أم لا.
والثاني ما كان مطلق وجوده كافيا في الامتثال.
وبعبارة أخرى: هما يشتركان في كون إتيانهما معلولا عن أمر الامر.
ويفترقان في أن (الأول) يعتبر في إتيانه كونه معلولا عن الامر وأنه هو الداعي. وفي (الثاني) لا يعتبر إلا وجود المأمور به بأي وجه اتفق، سواء كان عن غفلة أو إرادة أم لا، وسواء كانت الإرادة له تعالى ولأجل غرضه سبحانه أم لغيره من الدواعي النفسانية.
ثم هل يعتبر في الأول كونه مأمورا به من قبل الشارع أم لا؟ بل كل ما وجده العقل لائقا لساحة قدسه تعالى يصح أن يؤتى له تعالى ويحصل القرب بذلك، غاية الامر أمر الشارع بل إذنه يكون موجبا لاحراز كونه مقربا؟
الظاهر الثاني، لما ذكرنا من عدم دليل معتبر على اشتراط كون المقرب مما أمر به الشارع. نعم، يعتبر مما وجده العقل أن يكون لائقا لشأن المولى ولا إشكال فيه.
إنما الاشكال والخلاف في أن داعي الامر هل يمكن أن يؤخذ في موضوع الامر شرعا أم لا؟ لم أجد في كلمات من تقدم على الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه تعرضا لهذا العنوان. نعم، عنونه هو أعلى الله مقامه على ما يستفاد من تقرير بعض مقرري بحثه مدعيا عدم إمكان أخذ داعي الامر شرعا في المأمور به ولزوم كونه من قيود المأمور به عقلا.
وأرسله تلامذته وتلامذة تلامذته إرسال المسلمات.
بيانه (1): أن مأخوذية داعي الامر في المأمور به لا يتأتى إلا بعد الامر به ليكون داعيه جزء منه، والمفروض أن الامر تعلق بالذي داعي الامر جزئه، وهو