ومن هنا يندفع الاشكال بأنك قد قسمت العام والخاص بما هو هو، لا بما هو موضوع للحكم، وهنا بعد تصورهما موضوعين.
بيان الاندفاع: أن العموم والخصوص لهما لفظان موضوعان لغة بخلاف المطلق والمقيد، فلذا يقولون: إن الرقبة في كفارة قتل الخطأ مقيدة وفي كفارة اليمين مطلقة، وفي الظهار مختلف فيها، فتعريفهما ب (ما دل على شائع في جنسه وما دل لا على شائع في جنسه) مقيد في غير موضعه.
فإنه - مضافا إلى أن الاطلاق والتقييد من صفات المعنى دون اللفظ - يلزم أن يكون العموم الاستغراقي والمجموعي، والاعلام كلها مقيدات، وأن يكون مثل الانسان مع قطع النظر عن كونه متعلقا وموضوعا للحكم مجردا عن اللام والتنوين، وكذا (رقبة) في قولنا: (أعتق رقبة مؤمنة) مطلقات وكلها كما ترى.
وكيف كان، فقد عد جملة من الألفاظ مطلقة:
(الأول) اسم الجنس، كالانسان والحيوان والسواد والبياض، فقد قيل إن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة المبهمة الغير المقيدة بشئ حتى عن قيد اللا بشرطية.
بيانه: أن أهل المعقول قسموا الماهية إلى ما ليس شئ من اعتبار الوجود والعدم ملحوظا معها، والى ما يلاحظ معها اعتبار عدم شئ آخر معها، والى ما يلاحظ اعتبار وجود شئ معها.
فالأولى: تسمى الماهية اللابشرط والمجردة.
والثانية: الماهية بشرط لا.
والثالثة: الماهية بشرط شئ ومخلوطة.
وقد أشكل عليهم بأن المقسم عين القسم الأول، فالتقسيم تقسيم إلى نفسه والى غيره.