وأما في المقام فهذا الأصل غير جار في الضمير للعلم بخلافه بدليل خارجي، وهذا بخلاف العموم، فالأصل جار فيه فالحكم بالتربص عام لجميع المطلقات، والحكم بالأحقية خاص بالرجعيات فقط، فلا مجاز لا في العموم ولا في الضمير.
الخامس عشر قد ذكرنا أن الحكم إن كان مترتبا على ذات الموضوع من غير مدخلية قيد آخر فيه فإثباته لموضوع آخر - مشترك معه في الذات ولو كان مختلفا في الصفات - يسمى مفهوم الموافقة، سواء كان ثبوته له أولى كحرمة ضرب الوالدين المستفادة من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف (1) أو مساويا له كقوله مثلا: إذا شك الرجل بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، لثبوت هذا الحكم للمرأة أيضا.
وبلسان متأخري المتأخرين يعبر عنه بإلغاء الخصوصية.
وإن كان مترتبا على موضوع مع مدخلية قيد آخر في الحكم كقوله مثلا: في السائمة زكاة، فإن الموضوع للوجوب ذات الغنم مع كونها سائمة فنفيه عن موضوع مجردا عن القيد - كالمعلوفة - مفهوم المخالفة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ادعى الاجماع على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، وإنما الاختلاف في مفهوم المخالفة.
وفيه انا لم نجد مصرحا بذلك بل كلماتهم مطلقة، نعم ذكر العضدي (2) أن