بحسب الواقع ومتأخرا في الذهن؟ أم يكون هناك شق ثالث أيضا وهو إحراز قوله عليه السلام بالنقل بحيث كان الاعتماد في حكاية الاجماع على النقل كما صرح به الشيخ قدس سره في العدة؟ فإنه قال في فصل كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله ما هذا لفظه:
إذا كان المعتبر في باب كونه حجة - قول الإمام عليه السلام - فالطريق إلى معرفة قوله شيئان: (أحدهما) السماع منه عليه السلام والمشاهدة لقوله عليه السلام. (والثاني) النقل عنه بما يوجب العلم، فيعلم بذلك أيضا قوله عليه السلام (1) (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).
وهذا تصريح منه بأنه يمكن أن ينقل الاجماع ويكون المستند في نقل الاجماع إحراز دخول قوله عليه السلام فيه بالنقل، ولا تنحصر طريقة العلم بقوله عليه السلام من قاعدة اللطف كما أدعاه الشيخ الأنصاري قدس سره فتأمل.
ولا دلالة فيما أجاب به عن السيد رحمه الله القائل بعدم اقتضاء اللطف وجوب إظهاره عليه السلام الحق بنفسه أو بنائبه، بأنه لو صح ذلك لما يمكن الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا.
فإن كلامه (2) فيما إذا أريد استفادة قول الإمام عليه السلام بإجماع الطائفة، لا أن إحراز قوله عليه السلام منحصر في اللطف.
وبالجملة، فرق بين انحصار استفادة قوله عليه السلام في اللطف وبين انحصار استفادة قوله عليه السلام بإجماع الطائفة فيه، فالذي صرح به الشيخ الطوسي رحمه الله هو الأول دون الثاني، بل صرح بخلافه في مواضع من العدة، وقد عرفت بعضها فراجع العدة.
إن قلت: ظاهر كلمات الشيخ والسيد أبي المكارم ابن زهرة كون الكلام