به في التيمم أيضا بأحد وجهين: إما بقصد المحبوبية الذاتية، أو بداعي إتيان ذي المقدمة.
فهل يجوز إتيانها قبل وقت ذيها إذا كان موقتا أم لا؟ وجهان: (من) أن الداعي إلى إتيان المقدمة التمكن من إتيان ذي المقدمة، والامر بإتيان ذيها لا يدعو إلى المقدمة إلا وقت وجوبه، فلا يمكن إتيان المقدمة لأنه مسبوق بالإرادة التي لا تتحقق قبل تحقق منشأها الذي هو وجوب ذي المقدمة. (ومن) أن إتيان المقدمة على نحو المقربية لا يحتاج إلى إتيانها بقصد الامتثال، بل يكفي قصد إمكان التوصل بها إليه في أول أزمنة الامكان.
والحاصل: أن لها اعتباران: (الأول) الطريقية (الثاني) حصول قصد الامتثال بالنسبة إلى ذيها، فإذا تعذر الثاني في بعض الفروض تعين الأول.
نعم، هذا الوجه بالنسبة إلى الطهارة الترابية بإطلاقه مشكل إلا على القول بجواز إتيان ذيها في أول الوقت بالنسبة إلى ذوي الأعذار كلا أو بعضا. ولا يبعد ترجيح الوجه الثاني، فعلى هذا التقدير تكون الطهارة قبل الوقت المسماة بالطهارة التهيئية على وفق القاعدة، والخروج عن الجواز محتاج إلى دليل، وعلى التقدير الأول - أي عدم الاشتراط - مقتضى القاعدة عدم الجواز إلا لدليل.
في تعلق الوجوب بالمقدمة في المعالم - في مقام الجواب عن القائلين بحرمة الضد مستندا إلى أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، وهو محرم، فيحرم الضد أيضا، لان مستلزم المحرم محرم - قال: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليه، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).