(الجهة الأولى) هل المراد من التنازع هو التنازع في الموضوع أو الحكم؟
(الجهة الثانية) هل المراد من حجية الشهرة هي الشهرة رواية أو فتوى؟
(الجهة الثالثة) على التقدير الثاني هل تدل على حجية الشهرة أيضا أم لا؟
أما الجهة الأولى فالظاهر من الرواية هو التنازع في الحكم ويؤيده أمور.
الأول: إرجاع الإمام عليه السلام السائل إلى الأفقه إذا تعارض حكم الفقيهين، وهو يناسب الشبهة في الحكم.
الثاني: إرجاعه عليه السلام إلى مستند حكم الفقيهين إذا تساويا في الصفات الراجعة إلى القاضي، وهو أيضا يناسب الحكم دون الموضوع.
الثالث: سؤال الراوي: (أيحل ذلك له؟) والسؤال عن الحل ظاهر في الحكم.
وأما الجهة الثانية فقد يقال: إن ما هو المرجح لإحدى الروايتين على الأخرى هو الشهرة من حيث الرواية لا الفتوى، لان السؤال عن اختلاف الحكمين من حيث الرواية فأجاب عليه السلام بأخذ المجمع عليه مثلا معللا بأنه لا ريب فيه.
لكن الأظهر هو إرادة الشهرة الفتوائية لامرين:
(أحدهما) كون السؤال كما مر في الحكم بمعنى أن حكم أحدهما منشأ لفعل الخصومة فأمر عليه السلام أولا بما حكم به أعدلهما وأوثقهما... الخ.
(ثانيهما) تعليله عليه السلام بأن المجمع عليه لا ريب فيه.
ولا شبهة في أن المتصف بكونه لا ريب فيه ليس هو خصوص اللفظ فقط، بل هو مع المعنى.
والظاهر عدم خصوصية ضم اللفظ، فيصير المعنى أن المطلب الذي هو مشهور بين أصحابك - بمعنى أنه لو سئل هذا الحكم من أي أحد؟ يجيب بجواب واحد مثل مسألة عدم تنصيف المهر فيما إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فيؤخذ به ويترك الذي لا يفتي على خلاف المشهور إلا النادر.