المدعى.
فإن الأولى لا تدل إلا على وجوب اظهار ما أنزل الله تعالى من البينات، لا على وجوب قبول كل ما ادعي أنه من الكتاب.
والثانية لا تدل إلا على وجوب سؤال أهل الذكر، الغير الصادق على المحدث بما هو.
والثالثة لو لم تدل على عدم الحجية لا تدل عليها، فإنها دالة على أن من الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وآله عدم إظهار إنكار إخبار المخبرين بحيث يعلم أنه لم يقبله، بل كان صلى الله عليه وآله بمقتضى كونه رحمة للمؤمنين كما يدل عليه قوله تعالى: قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم الآية (5).
يتراءى منه عليه السلام أنه قد قبل كلامه ولكن لم يرتب الأثر، فتأمل.
(الثاني) من الأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد الأخبار المتواترة على اختلافها بحيث يقطع بصدور بعضها عن الإمام عليه السلام، وهي على طوائف سبعة:
ذكر أربعة طوائف منها في رسالة الشيخ الأنصاري، وأضفنا إليها ثلاث طوائف، ولنشر إلى فذلكتها، وقد أفردنا الاخبار مفصلة في موضع آخر.
(الأولى) الأخبار الدالة على الرجوع إلى المرجحات عند التعارض (2).
وفيه: أنه إن كان المراد بالاستدلال بهذه الطائفة أن حيثية التعارض بما هي تدل على حجية الخبر الغير المعلوم الصدور فممنوع لامكان التعارض في المقطوع أيضا دلالة أو صدورا، وإن كان التمسك من جهة إطلاق قوله عليه السلام: (إذا جاءكم خبران متعارضان... الخ) (3) حيث يشمل المقطوع الصدور وغير المقطوع فممنوع أيضا لكونه واردا في مقام بيان المرجحات، فيمكن الارجاع إليها في