الامارة القائمة على موضوع الحكم الواقعي مقدمة على موضوع الحكم الظاهري.
وحينئذ قول العسكري عليه السلام حكم واقعي، وإخبار الصفار بذلك أمارة قائمة على هذا الحكم الواقعي فتكون متأخرة، وإخبار ابن الوليد مثلا أمارة على هذه الامارة فتكون متأخرة عنه، وإخبار الصدوق رحمه الله أمارة عليه واخبار الشيخ رحمه الله أمارة عليه، فوجوب تصديق الشيخ رحمه الله متوقف على وجود إخبار المفيد رحمه الله واقعا، ووجود اخبار المفيد رحمه الله واقعا غير موقوف على وجوب تصديق الشيخ رحمه الله، بل إحراز وجوده موقوف عليه فارتفع الدور.
وربما أورد أيضا على الاستدلال بآية النبأ بعدم المفهوم لها من جهة خروج موردها وهو إخبار الوليد عن ارتداد جمع من المسلمين.
وأجاب الشيخ رحمه الله المحقق الأنصاري أعلى الله مقامه بما حاصله: أن المورد إما أن يكون خصوص إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، وإما أن يكون الاخبار بمطلق الارتداد.
فعلى الأول: يكون المورد داخلا في المنطوق لا المفهوم، وما هو خارج عنه لا يكون موردا، أما المورد فغير خارج، والخارج غير المورد.
وعلى الثاني: لا يلزم الخروج غاية الامر يقيد حجية قول المخبر بضميمة إخبار العدل الاخر، فلا يكون من موارد خروج المورد.
ويرد على الأول أنه ليس هناك لفظ عام كي يكون مقيدا، بل المناط في حجيته هو خصوصية في اللفظ - أعني التكلم الذي هو فعل من أفعال المتكلم - فالمفهوم مرتبط بالمفهوم وليس له لفظ مستقل قابل للتقييد، فتأمل.
ويرد على الثاني بأن مقتضى المفهوم صدق النبأ على البينة، وكون حجيتها مركبة من حجتين.
أقول: ليس كذلك، فإن ما هو الحجة في البينة هو مجموع الخبرين، وهو ليس مصداقا للنبأ، بل المصداق هو كل واحد واحد منهما، فما هو مصداق فيها ليس