أن الفعل الموجب للندامة محظور، والعمل بقول العادل لا يوجب الندامة بعد ظهور صدر الآية في الحجية.
وفيه: أنه إن كان المراد من الندامة الندامة الأخروية فالتعليل بها وإن لم يدل على عدم حجية قول العادل مع قطع النظر عن التعليل بقوله تعالى: أن تصيبوا قوما... الخ إلا أن الظاهر أن الوقوع في الندم معلول لإصابته القوم بجهالة.
والحاصل: أن قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة علة لامرين: أحدهما حرمة العمل بخبر الفاسق قبل التبين، ثانيهما الوقوع في الندم، غاية الامر أن الوقوع في الندم أثر العمل بخبر الفاسق قبله.
(الرابع) أن صدر الآية - بعد فرض ظهورها في الحجية - حاكم على التعليل المستفاد من ذيلها، بمعنى أنه يجعله بمنزلة العلم، فكما إذا كان هناك دليل منفصل دال على حجية قول العادل لا يكون العامل به جاهلا والعمل به جهالة، فكذا إذا كان منفصلا فيكون الصدر كالمفسر للذيل.
وفيه: أن الكلام في أن صدر الآية هل له ظهور في حجية خبر الواحد العادل مع عموم التعليل، والمستشكل يدعي عدم الظهور معه كما هو الحق في مسألة انعقاد الظهور، فإن الكلام ما دام متصلا لم ينقطع، لم ينعقد له ظهور.
مضافا إلى أنه مع تسليم الظهور فلا يكون له لسان الحكومة ليكون ناظرا إليه وحاكما عليه.
(الخامس) أن الصدر مقتض لحجية خبر العادل، والذيل لا يصلح للمانعية فيثبت المطلوب.
وفيه: (أولا) أن صلاحية الذيل لان يكون مانعا كاف لان يكون مانعا لانعقاد الظهور، ولا يحتاج إلى إحراز أنه مانع.
(وثانيا) أنه إن كان المراد من الاقتضاء في مرتبة الثبوت فلا يكفي لدلالته على حجية قول العادل، وإن كان في مقام الاثبات فهو مانع في هذا المقام.