كأحد من المجتهدين، كما لو تحمل غير امامي حديثا من الإمام عليه السلام.
(الثاني) تحمل الألفاظ مع اعتقاد إمامته وحجية قوله، ولكنه لا يفهم معنى اللفظ كما لو سمع الأعجمي من الإمام عليه السلام حديثا بلفظ عربي فتحمله بعين ألفاظه من دون أن يعرف معناه.
(الثالث) تحمله للمعنى دون اللفظ مع اعتقاده إمامته ومعرفته للمعنى.
(الرابع) تحمله لهما معا.
لا شبهة في عدم صدق التفقه على الأولين، وعلى تقدير الصدق فلا يصدق أنه متفقه في الدين، فإن المفروض عدم اعتقاد الأول أن ما تحمله هو من الدين، والثاني لم يفهمه، والمفروض أن معنى التفقه هو التفهم.
والأخيران وإن كان يصدق عليهما التفقه لكن من حيث تحملهما المعنى دون اللفظ فإخبارهما حجة لمن يعتقد أن فهمهما حجة بالنسبة إليه كالمقلدين بالنسبة إلى المجتهدين.
فالمحدث بما هو محدث ليس بمتفقه، فدلالة الآية الشريفة على حجيته قول المجتهدين بالنسبة إلى المقلدين أظهر.
وأما التمسك لعدم حجية قول المحدث من حيث هو بقوله تعالى: (لينذروا قومهم) بأن الانذار هو التخويف، والمحدث نظره في التحديث هو مجرد نقل الحديث لا الانذار، بل هو شغل الواعظ بالنسبة إلى المتعظ والمرشد بالنسبة إلى المسترشد، فليس بجيد، لان المراد بالانذار هو إبلاغ الاحكام، كما أن المراد من الحذر هو العمل بتلك الاحكام.
والتعبير بالانذار باعتبار اشتمال الاحكام على الوعيد بمخالفتها وبالحذر باعتبار دلالته عليه كما أشرنا إليه، فالمحدث إذا أخبر بحكم يصدق عليه أنه منذر بهذا المعنى فعدم شمول الآية للمحدث لا لعدم صدق المنذر بل لعدم صدق المتفقه.