الأول: كون الاخبار التي مودعة في الكتب المعتبرة حجة.
الثاني: كون الاخبار المزبورة حجة في أمثال زماننا هذا لكون باب العلم منسدا.
ويرد (على الأول) بأن حجية الاجماع في المسائل العقلية وما هو نظيرها كما في المسائل الأصولية غير معلومة، بل معلومة العدم لما نشاهد من كثرة وقوع الخلاف فيها كما في مسألة امتناع الخلاء الذي اعتقد القدماء من أهل المعقول وقد أثبتوا بعد ذلك وقوعه فضلا عن إمكانه، وكمسألة كون الصوت غير قار الذات وقد أثبتوا خلافه، وغير ذلك.
(وعلى الثاني) أن مجرد تتبع الأقوال إلى زمن الشيخين لا يكشف عن قول الحجة عليه السلام أو رضائه عليه السلام، كيف وقد ادعى الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة حجيته مع أنه لم يكن في زمانه هذا الاجماع المصطلح ولم يقولوا في ذلك الزمان بحجيته من باب الكشف؟ وتأثير إجماع من بعده في حجيته عنده غير معقول.
(وعلى الثالث والرابع والخامس) إن ادعاء إجماع صحابة النبي أو الأئمة عليهم السلام أو المسلمين مع ادعاء سيرة العقلاء بما هم عقلاء مما لا يجتمعان بحيث يكونان دليلين مستقلين، فإن كون شئ سيرة للمسلمين بما هم مسلمون معناه أنه مما جاء به رئيس المسلمين بما أنه رئيسهم أو نبي، وكونه سيرة العقلاء بما هم عقلاء معناه عدم كون هذا الشئ مما اختص به المسلمون بما هم مسلمون فلا يجتمعان.
(وعلى خصوص الرابع) أن الاجماعات المنقولة لا يكون غير نقل عمل الأصحاب ولا يكون إجماعا قوليا ليكشف منه قول المعصوم أو رضاه عليه السلام، وحينئذ يمكن أن يكون وجه عملهم هو بناء العقلاء بما هم عقلاء.
(وعلى السادس) أن دعوى الاجماع حتى من السيد المرتضى عليه الرحمة وأتباعه استنادا إلى الانسداد غير وجيهة، فإن الانسداد الذي صار معروفا قريبا