فيصير موضوع القضية خبر الفاسق ومحمولها عدم جواز العمل قبل التبين، فلا تعليق هنا كي يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه.
نعم، يمكن أن يقال: إن اقتران الخبر بكون الجائي فاسقا قيد زائد على الموضوع والمحمول، فيدل على كون هذا القيد دخيلا في هذا الحكم بمعنى أن النبأ بما هو نبأ ليس تمام الموضوع لوجوب التبين، بل هو مع قيد آخر بضميمة ما قد بيناه في بحث المفهوم والمنطوق أن كل قيد اخذ زائدا على موضوع القضية ومحمولها فله دخل في تحقق ذلك الحكم، أما لدلالته على عدمه عند عدمه حتى يعارض الدليل الدال على خلاف هذا فلا (1)، فافهم.
واعلم أنا قد بينا سابقا في بحث المفهوم أن دلالة القيود على أصل الكلام على دخالتها في الحكم ليس بدلالة المطابقة أو المتضمن أو الالتزام، وإلا يلزم كونها منطوقية لا مفهومية وقد قلنا إنها نحو من الدلالة التكلم - بما هو فعل من الافعال - فكما أن أصل الكلام إذا صدر يحمل على أنه كان لغرض فكذا فيوده، والغرض لابد أن يكون هناك الافادة، والافادة المتصورة هناك هي كونها دخيلا في تحقيق الحكم.
ولا فرق بين الشرط والغاية وغيرها من القيود الزائدة على أصل الكلام.
وحيث إن المتقدمين من الأصوليين لم يفوقوا بينهما استدلوا بهذه الآية (آية