ففيه: منع بطلانه إذا توقف تحقق موضوع (1) على ثبوت الحكم لموضوع آخر (2).
مضافا إلى أن الدور توقف وجود الاخبار الواقعي على الحكم المتوقف عليه لا وجوده العلمي كما في المقام.
وإن كان المراد أنه لا وجه لتصديق الاخبار الأول كإخبار الشيخ رحمه الله، لعدم أثر شرعي في تصديقه، وثبوت إخبار المفيد رحمه الله بتصديقه ليس من الآثار الشرعية، ولا أثر له أيضا إلا وجوب التصديق الذي لا يترتب عليه إلا بعد وجوب تصديق الشيخ رحمه الله، فوجوب تصديق الشيخ متوقف على إحراز إخبار المفيد رحمه الله الموقوف على كونه ذا أثر شرعي، والمفروض أن إخبار المفيد ليس بأثر شرعي ولا ذي أثر شرعي.
ففيه: أنه يكفي في الأثر وجوب التصديق المترتب على إخبار المفيد رحمه الله المتحقق بتصديق الشيخ رحمه الله.
إن قلت: فحينئذ يلزم الدور. بيانه: أن وجوب التصديق متوقف على وجود أثر شرعي فيما أخبره، وهو وإن كان هو وجوب التصديق بعينه إلا أنه لا يترتب إلا بعد إحراز موضوعه وهو إخبار المفيد رحمه الله وإحراز موضوعه يتوقف على وجوب تصديق الشيخ رحمه الله.
فوجوب تصديق الشيخ رحمه الله يتوقف على وجوب تصديق المفيد رحمه الله المتوقف على إحراز موضوعه، المتوقف على تصديق الشيخ رحمه الله، وهو دور محال.
قلت: كما أن الحكم الواقعي مقدم على الظاهري كذا الامارة القائمة على الحكم الواقعي مقدمة رتبة على القائمة على الظاهري.
وكما أن موضوع الحكم الواقعي مقدم على موضوع الحكم الظاهري، كذا