النبأ) على حجية خبر الواحد من غير تفصيل بين كونه لأجل مفهوم الشرط أو الصفة.
وحيث إن المتأخرين فرقوا بينهما بالحجية في الشرط - من حيث دلالتها على العلية التامة وعدمها في غيره من حيث عدم دلالتهما على العلية التامة - استشكلوا بأنه إن كان الاستدلال بمفهوم الشرط فلا مفهوم له، وإن كان بمفهوم الصفة فهو غير حجة.
وقد استشكل الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في عدة الأصول على الاستدلال بما حاصله: أن التعليل بقوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة... الخ مانع عن ظهور القيد في الدخالة، بل ظاهره كونه دخيلا، بل المناط هو الجهالة حين ترتيب الأثر على خبر المخبر، فكل موضع لا يكون له العلم بصدق المخبر به يجب عليه التبين بمقتضى عموم العلة، سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا.
وقد أجيب عنه بوجوه:
(الأول) كون المفهوم أخص مطلقا من المفهوم فيخصص.
وفيه: (أولا) عدم ملاحظة العموم والخصوص في العلة والمعلول.
(وثانيا) - بعد فرض دلالة هذه العلة على عدم الفرق - فلا ظهور لهذا الخصوص على المدعى.
(الثاني) حمل الجهالة على السفاهة، فيدل على أن العمل الغير العقلائي موجب لإصابة القوم فيوجب الندم، والمفروض أن الاقدام على ترتيب الأثر على قول العادل ليس عملا غير عقلائي.
وفيه: أن اشتراك الجهالة في مقام الاستعمال بين عدم العلم والسفاهة يوجب عدم ظهور الآية في حجية قول العادل مع أن ظاهر الجهالة هو عدم العلم لا السفاهة.
(الثالث) أن التعليل بقوله تعالى: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ظاهر في