أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٠
السنة محكية (1) تعرض له بواسطة الخبر الذي هو مباين لها فيكون من العوارض الغريبة فضلا عن الحجية العارضة بوساطته مضافا إلى ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن البحث عن الثبوت الذي هو مفاد كان التامة بحث عن المبادى (فالتحقيق ان الالتزام) بكون الموضوع هي الأدلة (بلا ملزم) بل هو أمر وسيع أخذ موضوعا للعلم مقيدا بحيثية الاستنباط (2) فيكون جميع المباحث المذكورة داخلة في المسائل لأجل دخلها في الاستنباط.
الفصل الثاني في جملة من المباحث اللغوية اختلف العلماء في أن دلالة الألفاظ هل هي ذاتية محضة أم جعلية صرفة أو بهما معا (3)

١ - اتصاف السنة بكونها محكية وإن كان بوساطة الخبر الذي هو مباين لها في الوجود الا انه من قبيل الواسطة في الثبوت لا في العروض كما هو ظاهر نعم الحجية التي هي المحمول في المسألة ليست من عوارض السنة ذاتية أو غريبة بل هي من عوارض الخبر ونحوه واما البحث عن ثبوت السنة بالخبر بنحو مفاد كان التامة فهو وان لم يكن صحيحا في نفسه ضرورة عدم علية الخبر للسنة خارجا الا انه على تقدير صحته لا يكون داخلا في المبادى بل يكون البحث بحثا عن العوارض فان المبحوث عنه حينئذ ليس هو نفس الوجود والثبوت بل الثبوت بالخبر الذي هو عبارة أخرى عن معلولية السنة للخبر ولا ريب ان البحث عن المعلولية بحث عن العوارض ٢ - قد عرفت فيما تقدم ان اتصاف جملة من المسائل بكونها مسائل علم واحد لا يتوقف على وجود موضوع جامع لموضوعات مسائلها فالالتزام بوجود موضوع وسيع أو ضيق لعلم الأصول بلا موجب بل الظاهر أن كل مسألة يترتب عليها الاستنباط بضم صغرى تلك المسألة إليها فهي من مسائل علم الأصول والا فلا وتمييز مسائل علم الأصول عن غيرها انما هو بالغرض لا بغيره ٣ - لا ينبغي الريب في عدم كون الارتباط المتحقق بين طبيعي اللفظ والمعنى من قبيل الأمور الواقعية باقسامها اما عدم كونه من قبيل الجواهر والاعراض بعد فرض قيامه بطبيعي اللفظ والمعنى فظاهر واما عدم كونه من قبيل الملازمات المتحققة في نفس الامر مع قطع النظر عن اعتبار أي معتبر وفرض أي فارض فلان دعوى الملازمة بين تصور اللفظ والانتقال منه إلى المعنى بطلانها ظاهر والا لما أمكن الجهل باللغات أصلا ووقوع الجهل بها من أوضح الواضحات واما ثبوت المناسبة الذاتية بين الألفاظ ومعانيها فهو وإن كان ممكنا في الجملة الا انه لا دليل عليه ودعوى انه لولاه لكان تخصيص لفظ خاص بمعنى مخصوص بلا مرجح وهو محال يدفعها أولا انه لا يلزم أن يكون المرجح هي المناسبة الذاتية بل يجوزان يكون المرجح أمرا خارجيا كما هو الواقع كثيرا في الاعلام الشخصية وثانيا ان المستحيل انما هو المرجح من دون ترجيح واما الترجيح بلا مرجح فلا استحالة فيه بل ولا قبح فيه أيضا إذا كان هناك مرجح لاختيار طبيعي الفعل مع عدم وجود المرجح في شئ من افراده وحينئذ فالمصلحة الموجودة في طبيعي الوضع كافية في اختيار لفظ خاص وتخصيصه لمعنى مخصوص ولو من دون ربط ومناسبة بينهما أصلا ومن هنا يظهران دعوى كون الوضع وسطا بين الأمور التكوينية الواقعية والجعلية لا يمكن المساعدة عليها ضرورة انه لا واسطة بين الأمور الواقعية والجعلية والتخصيص وإن كان بالهام إلاهي كما في جملة من أفعال العباد أيضا الا ان حقيقته لا تخلو من أن تكون من الواقعيات أو الاعتباريات الجعليات ومن ثم ذهب جمع إلى أن الارتباط المزبور أمر اعتباري ووجوده انما هو باعتبار المعتبر وقد أفيد في بيان ذلك وجهان الأول ان الوضع الحقيقي كما في وضع العلم على رأس الفرسخ وان لم يكن موجودا في وضع الألفاظ الا انه موجود فيه بنحو الاعتبار فكان اللفظ وضع على معناه للدلالة عليه كما في وضع العلم على رأس الفرسخ وفيه أولا ان هذا المعنى على تقدير صحته في نفسه فهو يعبد عن أذهان الواضعين خصوصا القاصرين منهم كالأطفال وأمثالهم مع انا نرى صدور الوضع منهم كثيرا فكيف يمكن أن يكون حقيقته أمرا يغفل عنه الخواص فضلا عن غيرهم وثانيا ان لازم هذا البيان كون المعنى موضوعا عليه لا موضوعا له وكم فرق بينهما فان الموضوع عليه في الوضع الحقيقي انما كان هو المكان المخصوص للدلالة على كونه رأس الفرسخ فكونه رأس الفرسخ هو الذي وضع له العلامة وعليه فما هو الموضوع له في المقام إذا كان المعنى هو الموضوع عليه الوجه الثاني ان اللفظ اعتبر وجودا تنزيليا للمعنى فكان وجود اللفظ هو وجود المعنى في عالم الاعتبار والتنزيل ويرد عليه مضافا إلى عدم مناسبة اطلاق لفظ الوضع على مثل هذا الاعتبار ما أوردناه على الوجه الأول أولا من أن أمثال هذه التدقيقات بعيده عن أذهان الواضعين هذا مع أن تنزيل وجود منزلة وجود آخر لا بد في صحته من جود ما يكون التنزيل بلحاظه كما في التنزيلات الشرعية أو العرفية ومن الواضح انه لا يترتب شئ من احكام المعنى وآثاره على وجود اللفظ فما معنى كونه وجودا تنزيليا له فالتحقيق ان ارتباط اللفظ بالمعنى ليس من الأمور الواقعية ولا من الأمور الاعتبارية وليس هو من حقيقة الوضع في شئ بل هو من شؤون الوضع وتوابعه ومن الأمور المنتزعة منه بيان ذلك ان حقيقة الوضع على ما يساعده الوجدان عبارة عن الالتزام النفسي بابراز المعنى الذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص فمتعلق الالتزام والتعهد أمر اختياري وهو والتكلم بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيم معنى خاص والارتباط بينهما انما ينتزع من هذا الالتزام وهذا المعنى هو الموافق لمعنى الوضع لغة فإنه فيها بمعنى الجعل والاقرار ومنه وضع القانون بمعنى جعله واقراره ومن هنا يظهران اطلاق الواضع على الجاعل الأول انما هو لأسبقيته والا فكل شخص من افراد أهل لغة واضع حقيقة ثم إن التعهد المزبور ربما يكون ابتدائيا فيكون الوضع تعيينيا وقد يكون ناشئا من كثرة الاستعمال فيكون تعينيا وحقيقة الوضع في كلا القسمين على نحو واحد كما هو ظاهر
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم 2
2 تعريف علم الأصول 3
3 تعريف كلي موضوع العلم 3
4 المائز بين العوارض الذاتية والعرضية 4
5 المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية 8
6 موضوع علم الأصول 9
7 دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية 10
8 تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص 13
9 الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي 16
10 الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه 22
11 المختار في وضع الحروف والبرهان عليه 28
12 تبعية الدلالة للإرادة وعدمها 31
13 ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه 32
14 الحقيقة الشرعية 33
15 الصحيح والأعم 34
16 ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم 44
17 الاشتراك والترادف 51
18 استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 51
19 تحرير النزاع في المشتق والمراد منه 52
20 بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها 63
21 الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم 72
22 المختار في مسئلة المشتق 74
23 اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه 82
24 الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه 84
25 اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق 85
26 ما يتعلق بمادة الامر 86
27 اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه 88
28 هدم أساس التفويض 93
29 رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي 93
30 دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها 94
31 مبحث التعبدي والتوصلي 96
32 امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه 103
33 الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي 110
34 وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية 113
35 تحقيق متمم الجعل 115
36 ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها 116
37 الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل 117
38 مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية 117
39 اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه 118
40 مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض 123
41 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية 125
42 دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية 126
43 وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية 127
44 مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية 129
45 الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية 132
46 اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين 134
47 الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته 136
48 اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية 141
49 قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ 143
50 النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه 145
51 الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه 147
52 موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها 148
53 دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
54 مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
55 اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها 150
56 مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد 153
57 عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت 154
58 تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل 156
59 الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم 157
60 اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه 158
61 حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين 158
62 شرط الوجوب شرط للواجب أم لا 159
63 الواجب اما نفسي أو غيري 166
64 ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري 172
65 الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث 174
66 تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري 181
67 امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه 186
68 الواجب الموسع والواجب المضيق 189
69 الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع 190
70 حكم الموقت إذا فات في الوقت 191
71 تبعية القضاء للأداء وعدمها 191
72 المرة والتكرار 193
73 الفور والتراخي 193
74 الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء 193
75 الاجزاء و عدمه في الموضوعات 207
76 عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية 207
77 دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها 208
78 هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة 209
79 صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه 209
80 الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد 210
81 مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا 212
82 المقدمة الداخلية والخارجية 215
83 امتناع الشرط المتأخر وجوازه 220
84 المختار في مسئلة الشرط المتأخر 225
85 مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف 226
86 تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط 232
87 استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة 237
88 الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة 243
89 مقدمة المستحب ومقدمة الحرام 248
90 اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه 250
91 قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه 261
92 البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء 262
93 فروق بابي التعارض والتزاحم 270
94 حكم التزاحم في قيود الصلاة 281
95 تحريم مبحث الترتب 285
96 تلخيص البرهان على جواز الترتب 307
97 اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك 309
98 النواهي 327
99 المطلوب في النواهي الترك أو الكف 327
100 الفرق بين الامر والنهي في المتعلق 328
101 مبحث الاجتماع الامر والنهى 331
102 تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى 331
103 مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية 332
104 تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع 346
105 الكراهة في العبادة 361
106 دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها 385
107 الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي 385
108 المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 386
109 المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 387
110 نوع التقابل بين الصحة والفساد 388
111 ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد 388
112 الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان 391
113 عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم 393
114 مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد 393
115 اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات 394
116 طرق استكشاف المانعية في العبادة 400
117 اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات 403
118 حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه 408
119 مبحث المفاهيم 413
120 مفهوم الشرط 415
121 مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية 420
122 حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء 423
123 تداخل الأسباب وعدمه 426
124 تداخل المسببات وعدمه 432
125 مفهوم الوصف 433
126 مفهوم الغاية 436
127 مفهوم الحصر 438
128 العموم والخصوص 440
129 الفرق بين العام والمطلق 440
130 اقسام القضية 441
131 اقسام العموم 443
132 مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي 443
133 العام المخصص حقيقة أم مجاز 446
134 حجية العام المخصص في الباقي 452
135 سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها 454
136 جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك 457
137 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه 457
138 توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية 461
139 جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه 464
140 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه 474
141 جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه 480
142 الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية 481
143 اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه 489
144 ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده 492
145 حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد 496
146 حكم تعارض العموم والمفهوم 498
147 تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف 498
148 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 504
149 حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا 506
150 امكان النسخ والبداء 513
151 المطلق والمقيد 514
152 تعريف المطلق 514
153 الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم 519
154 نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد 520
155 مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 521
156 المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها 522
157 تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 527
158 مقدمات الحكمة 528
159 عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا 530
160 اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها 532
161 استلزام التقييد المجازية وعدمه 533
162 حكم المطلق والمقيد المتنافيين 534
163 المجمل والمبين 543