____________________
(1) هذا هو الوجه الثالث من وجوه التفصي، وحاصله: ان العقل لا يحكم في مقام الأقل والأكثر الارتباطيين في العبادات بلزوم تحصيل الغرض حتى يكون عدم الانحلال فيه مانعا عن الانحلال في ناحية الامر، والوجه في عدم حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض في المقام في العبادات هو انه مما يحتمل دخالة قصد الوجه في اجزائها في حصول الغرض، ومن الواضح ان اتيان اجزائها بداعي الوجه يتوقف على معرفتها بما هي اجزاء الواجب، وهو مما يتوقف على معرفة الواجب تفصيلا، والمفروض عدم معرفة الواجب تفصيلا لتردده بين الأقل والأكثر.
والحاصل: ان قصد الوجه هو اتيان الشيء بداعي وجوبه، واتيان الاجزاء بداعي وجوبها بما هي اجزاء للواجب يتوقف على معرفة الواجب تفصيلا وهو غير موجود في المقام، لأن المفروض كون الواجب معلوما بالاجمال بنحو الترديد وليس بمعلوم تفصيلا، ولازم ذلك سقوط حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض لتوقفه على غير المقدور في المقام، ومع سقوط حكم العقل في المقام بلزوم تحصيل الغرض لا يبقى في المقام الا حكم العقل بلزوم إطاعة الامر والتخلص من تبعة العقاب على مخالفته، ومع الانحلال المذكور وجريان البراءة في الزايد على الأقل المشكوك بدوا لا تبعة للعقاب من ناحيته، ولا يكون عدم الانحلال من ناحية الغرض بمانع لعدم لزوم تحصيل الغرض حتى يكون عدم الانحلال من ناحيته مانعا.
والى هذا أشار بقوله: ((وأخرى بان حصول المصلحة واللطف في العبادات)) الذي هو الغرض ((لا يكاد يكون)) محرزا ((الا باتيانها)) أي إلا باتيان العبادات ((على وجه الامتثال)) المقطوع به ((وحينئذ)) حيث ((كان لاحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا ليؤتى بها)) أي ليمكن ان يؤتى باجزاء العبادات ((مع قصد الوجه مجال)) أي لاحتمال دخالة قصد الوجه في اجزائها في حصول الامتثال المحصل
والحاصل: ان قصد الوجه هو اتيان الشيء بداعي وجوبه، واتيان الاجزاء بداعي وجوبها بما هي اجزاء للواجب يتوقف على معرفة الواجب تفصيلا وهو غير موجود في المقام، لأن المفروض كون الواجب معلوما بالاجمال بنحو الترديد وليس بمعلوم تفصيلا، ولازم ذلك سقوط حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض لتوقفه على غير المقدور في المقام، ومع سقوط حكم العقل في المقام بلزوم تحصيل الغرض لا يبقى في المقام الا حكم العقل بلزوم إطاعة الامر والتخلص من تبعة العقاب على مخالفته، ومع الانحلال المذكور وجريان البراءة في الزايد على الأقل المشكوك بدوا لا تبعة للعقاب من ناحيته، ولا يكون عدم الانحلال من ناحية الغرض بمانع لعدم لزوم تحصيل الغرض حتى يكون عدم الانحلال من ناحيته مانعا.
والى هذا أشار بقوله: ((وأخرى بان حصول المصلحة واللطف في العبادات)) الذي هو الغرض ((لا يكاد يكون)) محرزا ((الا باتيانها)) أي إلا باتيان العبادات ((على وجه الامتثال)) المقطوع به ((وحينئذ)) حيث ((كان لاحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا ليؤتى بها)) أي ليمكن ان يؤتى باجزاء العبادات ((مع قصد الوجه مجال)) أي لاحتمال دخالة قصد الوجه في اجزائها في حصول الامتثال المحصل