____________________
أيضا)) وهو الذي كان طرفا للملاقي بالكسر في العلم الاجمالي الأول ((فان حال الملاقى)) بالفتح ((في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه)) أي حال الملاقي بالكسر ((في الصورة السابقة في عدم كونه)) أي الملاقى بالفتح في هذه الصورة ليس ((طرفا للعلم الاجمالي)) الأول المنجز، لان طرفيه هو الملاقي بالكسر والطرف الآخر ((وانه)) أي وان الملاقى بالفتح في هذه الصورة ((فرد آخر)) من النجس ((على تقدير نجاسته واقعا)) وهو ((غير معلوم النجاسة أصلا لا اجمالا)) لأنه لم يكن طرفا للعلم الاجمالي الأول، والعلم الاجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر ليس بمؤثر لما عرفت من لزوم كون العلم الاجمالي منجزا في كلا طرفيه، والمفروض تنجز التكليف في الطرف الآخر بسبب العلم الاجمالي الأول، والمنجز لا يقبل تنجزا آخر ((ولا تفصيلا)) وهو واضح لعدم العلم التفصيلي بنجاسة الملاقى بالفتح.
فاتضح: ان الملاقى بالفتح في هذه الصورة بعد ان كان ليس بطرف للعلم الاجمالي الأول المنجز، والعلم الاجمالي الثاني ليس بمنجز فيه، فلا اثر له في وجوب الاحتياط بالاجتناب عنه، فيكون مجرى للأصل وهو أصالة الطهارة كما كان الملاقي بالكسر في الصورة السابقة مجرى لأصالة الطهارة.
(1) هذا هو المثال الثاني لنجاسة الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، وذلك فيما لو علم بملاقاة الملاقي بالكسر للملاقى بالفتح، وبعد العلم بالملاقاة حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر، ولكنه كان حين حدوث هذا العلم الاجمالي قد خرج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء وبقى في محل الابتلاء الطرف الآخر والملاقي بالكسر، ومن الواضح ان في هذا الفرض يحصل علم اجمالي بنجاسة اما الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر، ولما لم يكن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح وطرفه منجزا بالفعل لفرض خروج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء
فاتضح: ان الملاقى بالفتح في هذه الصورة بعد ان كان ليس بطرف للعلم الاجمالي الأول المنجز، والعلم الاجمالي الثاني ليس بمنجز فيه، فلا اثر له في وجوب الاحتياط بالاجتناب عنه، فيكون مجرى للأصل وهو أصالة الطهارة كما كان الملاقي بالكسر في الصورة السابقة مجرى لأصالة الطهارة.
(1) هذا هو المثال الثاني لنجاسة الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، وذلك فيما لو علم بملاقاة الملاقي بالكسر للملاقى بالفتح، وبعد العلم بالملاقاة حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر، ولكنه كان حين حدوث هذا العلم الاجمالي قد خرج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء وبقى في محل الابتلاء الطرف الآخر والملاقي بالكسر، ومن الواضح ان في هذا الفرض يحصل علم اجمالي بنجاسة اما الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر، ولما لم يكن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح وطرفه منجزا بالفعل لفرض خروج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء