____________________
انقسام الملاقى بالفتح لأنه انقسام لما تنجز فيه الخطاب، بخلاف الملاقي بالكسر فإنه لو وجب اجتنابه لكان لتنجز خطاب آخر فيه، لا انه انقسام لما تنجز فيه الخطاب الأول، فلا وجه لهذا القياس.
نعم، نجاسة الملاقي بالكسر فرع لنجاسة الاناء الملاقى بالفتح، ولا ضرر في هذا بعد ان كان تنجز الخطاب في الملاقي بالكسر لخطاب آخر يتنجز فيه. وسيأتي التنبيه في الفرع الثاني ان كون الملاقى بالفتح هو الأصل في نجاسة الملاقي بالكسر لا يضر أيضا في تنجز الخطاب في الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، لان الأصالة والفرعية في التنجيس واقعا لا تستلزم المتابعة في التنجز.
وعلى كل، فقد أشار إلى أن المدار في الاحتياط عقلا بوجوب اجتناب طرفي العلم الاجمالي - في الحرمة أو وجوب ارتكابهما فيما كان متعلق العلم الاجمالي هو الوجوب المردد بينهما - انما هو على تنجز الخطاب لا على اتحاد حكم الملاقى بالفتح وحكم الملاقي بالكسر واقعا بقوله: ((انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف)) لأنه ((مما يتوقف على اجتنابه)) أي على اجتناب خصوص الأطراف فيما إذا كان المعلوم اجمالا الحرام ((وارتكابه)) أي أو كان مما يتوقف على ارتكاب خصوص الأطراف فيما كان المعلوم اجمالا الوجوب ((حصول العلم)) هذا فاعل يتوقف: أي انما يجب الاحتياط عقلا فيما إذا كان يتوقف حصول امتثال العلم المنجز على ذلك، اما بلزوم ((اتيان الواجب أو)) لزوم ((ترك الحرام المعلومين)) المنجزين ((في البين))، حاصله: ان الخطاب المنجز يختص بخصوص أطراف العلم الاجمالي ((دون غيرها)) كالملاقي بالكسر لاحدها ((وان كان حاله)) أي حال ذلك الغير ((حال بعضها)) أي حال بعض الأطراف واقعا ((في كونه)) أي في كون ذلك الغير ((محكوما بحكم)) مثل حكم ذلك البعض ((واقعا)).
نعم، نجاسة الملاقي بالكسر فرع لنجاسة الاناء الملاقى بالفتح، ولا ضرر في هذا بعد ان كان تنجز الخطاب في الملاقي بالكسر لخطاب آخر يتنجز فيه. وسيأتي التنبيه في الفرع الثاني ان كون الملاقى بالفتح هو الأصل في نجاسة الملاقي بالكسر لا يضر أيضا في تنجز الخطاب في الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، لان الأصالة والفرعية في التنجيس واقعا لا تستلزم المتابعة في التنجز.
وعلى كل، فقد أشار إلى أن المدار في الاحتياط عقلا بوجوب اجتناب طرفي العلم الاجمالي - في الحرمة أو وجوب ارتكابهما فيما كان متعلق العلم الاجمالي هو الوجوب المردد بينهما - انما هو على تنجز الخطاب لا على اتحاد حكم الملاقى بالفتح وحكم الملاقي بالكسر واقعا بقوله: ((انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف)) لأنه ((مما يتوقف على اجتنابه)) أي على اجتناب خصوص الأطراف فيما إذا كان المعلوم اجمالا الحرام ((وارتكابه)) أي أو كان مما يتوقف على ارتكاب خصوص الأطراف فيما كان المعلوم اجمالا الوجوب ((حصول العلم)) هذا فاعل يتوقف: أي انما يجب الاحتياط عقلا فيما إذا كان يتوقف حصول امتثال العلم المنجز على ذلك، اما بلزوم ((اتيان الواجب أو)) لزوم ((ترك الحرام المعلومين)) المنجزين ((في البين))، حاصله: ان الخطاب المنجز يختص بخصوص أطراف العلم الاجمالي ((دون غيرها)) كالملاقي بالكسر لاحدها ((وان كان حاله)) أي حال ذلك الغير ((حال بعضها)) أي حال بعض الأطراف واقعا ((في كونه)) أي في كون ذلك الغير ((محكوما بحكم)) مثل حكم ذلك البعض ((واقعا)).