الرابع: إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف، مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك
____________________
الخروج عن محل الابتلاء يرجع إلى الشك في الصحة والامكان لازمه عدم الرجوع إلى الاطلاق، فيما إذا كان المشكوك عروضه هو الخروج عن محل الابتلاء، لكنه حيث إن مبناه هو التمسك بالاطلاق في الشبهة الموضوعية فيما إذا كان المخصص لبيا، ومن الواضح ان الخروج عن محل الابتلاء من المخصص اللبي، فلا مانع من التمسك بالاطلاق في الخروج عن محل الابتلاء، واما العسر والضرر فإن كان الشك فيهما من ناحية الشبهة الحكمية فالمرجع هو الاطلاق، وان كان فيهما من ناحية الشبهة الموضوعية فلا يكون المرجع فيهما هو الاطلاق بل لابد من الرجوع إلى الأصول، والى هذا أشار بقوله: ((فالمتبع هو اطلاق الدليل لو كان)) واما الأصل الذي يرجع اليه حيث لا اطلاق فهو البراءة للشك في التكليف الفعلي، فان الشك في عروض ما يرفع التكليف الفعلي لازمه الشك في فعلية التكليف، ومتى كان الشك كذلك فالمرجع البراءة، ولذا قال (قدس سره): ((والا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي)).
(1) الظاهر أن مراده انه بعد ما عرفت من أن عنوان عدم الحصر ليس بمانع بنفسه عن فعلية التكليف فمن الجزاف ذكر الضابط للشبهة المحصورة وغير المحصورة.
ويحتمل ان يكون مراده ان نفس ما ذكر من الضوابط لها غير خال عن الاشكال، ولذا قال الشيخ الأعظم في رسائله بعد ذكر ضوابط متعددة لها: ((وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن ان يذكر في ضابط المحصور وغيره، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها)) (1) انتهى.
(1) فرائد الأصول ج 2، ص 438 (تحقيق عبد الله النوراني).
(1) الظاهر أن مراده انه بعد ما عرفت من أن عنوان عدم الحصر ليس بمانع بنفسه عن فعلية التكليف فمن الجزاف ذكر الضابط للشبهة المحصورة وغير المحصورة.
ويحتمل ان يكون مراده ان نفس ما ذكر من الضوابط لها غير خال عن الاشكال، ولذا قال الشيخ الأعظم في رسائله بعد ذكر ضوابط متعددة لها: ((وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن ان يذكر في ضابط المحصور وغيره، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها)) (1) انتهى.
(1) فرائد الأصول ج 2، ص 438 (تحقيق عبد الله النوراني).