____________________
(1) مراد المصنف اعطاء الضابط لما هو داخل في محل الابتلاء مما هو خارج عن محل الابتلاء، وحاصل هذا الضابط ان المدار في الدخول في محل الابتلاء والخروج عنه هو امكان انقداح الداعي في نفس العبد إلى فعله، وعدم امكان انقداح الداعي إلى الفعل في نفس العبد.
وتوضيحه: انه نفرض ان العبد لا ينزجر بنهي المولى عن اتيان الفعل المنهي عنه، فإذا كان العبد بحيث يفعله لو لم يكن منقادا لنهي المولى فذلك الفعل داخل في محل الابتلاء، وإذا كان العبد بحيث لا ينقدح له إرادة فعله وان لم يكن منقادا إلى نهي المولى لعدم حصول مقدماته بالفعل فذلك الفعل خارج عن محل الابتلاء، فان النجس لو كان مثلا في غير بلد العبد لا ينقدح للعبد إرادة شربه فعلا.
وبعبارة أخرى: ان الضابط انه ان كان العبد بحيث يمكن ان يكون الرادع له عن فعل المنهي عنه هو نهي المولى، لا فقد بعض المقدمات أو كلها، فذلك الفعل داخل في محل الابتلاء، وان كان المانع للعبد عن الفعل هو عدم بعض مقدمات الفعل أو كلها لا نهي، المولى فذلك هو الخارج عن محل الابتلاء.
وقد أشار المصنف في عبارته إلى ما هو المناط في الابتلاء، ومنه يظهر ان المناط في عدم الابتلاء هو عدم تحقق ما هو المناط للابتلاء بقوله: ((ومنه قد انقدح ان الملاك في الابتلاء)) الذي هو الشرط لفعلية التكليف من قبل المولى و ((المصحح لفعلية الزجر)) منه ((وانقداح طلب تركه في نفس المولى هو ما إذا صح)) هذا هو الخبر لقوله ان الملاك أي ان الملاك للفعلية من قبل المولى هو ما إذا كان بحيث يصح ((انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد)).
(2) لا يخفى انه قد اختلف في مرجع الضمير في اطلاعه في أن مرجعه هو العبد أو المولى، فالمصرح به من بعض الأساتذة الاعلام ان ضمير اطلاعه يرجع إلى المولى،
وتوضيحه: انه نفرض ان العبد لا ينزجر بنهي المولى عن اتيان الفعل المنهي عنه، فإذا كان العبد بحيث يفعله لو لم يكن منقادا لنهي المولى فذلك الفعل داخل في محل الابتلاء، وإذا كان العبد بحيث لا ينقدح له إرادة فعله وان لم يكن منقادا إلى نهي المولى لعدم حصول مقدماته بالفعل فذلك الفعل خارج عن محل الابتلاء، فان النجس لو كان مثلا في غير بلد العبد لا ينقدح للعبد إرادة شربه فعلا.
وبعبارة أخرى: ان الضابط انه ان كان العبد بحيث يمكن ان يكون الرادع له عن فعل المنهي عنه هو نهي المولى، لا فقد بعض المقدمات أو كلها، فذلك الفعل داخل في محل الابتلاء، وان كان المانع للعبد عن الفعل هو عدم بعض مقدمات الفعل أو كلها لا نهي، المولى فذلك هو الخارج عن محل الابتلاء.
وقد أشار المصنف في عبارته إلى ما هو المناط في الابتلاء، ومنه يظهر ان المناط في عدم الابتلاء هو عدم تحقق ما هو المناط للابتلاء بقوله: ((ومنه قد انقدح ان الملاك في الابتلاء)) الذي هو الشرط لفعلية التكليف من قبل المولى و ((المصحح لفعلية الزجر)) منه ((وانقداح طلب تركه في نفس المولى هو ما إذا صح)) هذا هو الخبر لقوله ان الملاك أي ان الملاك للفعلية من قبل المولى هو ما إذا كان بحيث يصح ((انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد)).
(2) لا يخفى انه قد اختلف في مرجع الضمير في اطلاعه في أن مرجعه هو العبد أو المولى، فالمصرح به من بعض الأساتذة الاعلام ان ضمير اطلاعه يرجع إلى المولى،