____________________
بما هو علم اجمالي لا اثر له أصلا فلا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته ما دام باقيا على اجماله، فلا يلزم من جريان الأصول في أطرافه احتمال مضادة أو مناقضة، وقد عرفت ان موضوع الأصول موجود في أطراف العلم الاجمالي، وانما المانع هو احتمال المضادة والمناقضة، ولا مجال لاحتمال المضادة والمناقضة أيضا كما عرفت، وسيأتي بيانه أيضا فلا مانع عن شمول أدلة الأصول لإطراف العلم الاجمالي في غير الفعلي من جميع الجهات، ولذا قال (قدس سره): ((وان لم يكن فعليا كذلك)) أي لم يكن فعليا من جميع الجهات، وقد أشار إلى المراد من غير الفعلي من جميع الجهات بقوله: ((ولو كان)) المعلوم بالاجمال بمثابة ((بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله)) ووجبت موافقته ((وصح العقاب على مخالفته)).
(1) توضيحه: انك قد عرفت ان الفعلي من جميع الجهات هو البالغ حد الأهمية، بحيث يلزم ايصاله اما تفصيلا أو بنحو جعل الاحتياط، وما لم يكن فعليا كذلك فهو الذي لم يكن بالغا هذا الحد، ومرجع هذا إلى أن الفعلي من جميع الجهات هو البالغ مرتبة التنجز، وغير البالغ مرتبة التنجز لا يكون فعليا من جميع الجهات، وقد عرفت ان المضادة والمناقضة هي في مرتبة الفعلية البالغة حد التنجز، اما الفعلي غير البالغ هذه المرتبة وكان بحيث لو علم به لتنجز فلا بعث منجز فيه ولا زجر كذلك فيه أيضا، لوضوح ان المضادة انما تحصل بين الداعيين بالفعل، وما لم يكن الحكم الفعلي داعيا بالفعل لا يكون مضادا لضده الداعي بالفعل.
ومنه يتضح عدم المانع العقلي من اجراء الأصول في أطراف المعلوم بالاجمال إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، لتحقق موضوع الأصول وهو الشك وعدم المانع العقلي وهو احتمال المضادة، لبداهة انه لو كان واقعا منطبقا على الطرف الذي جرى فيه الأصل لا يضاد ما يقتضيه الأصل، لعدم حصول الدعوة منه بالفعل إلى ضد ما يدعو له الأصل الجاري حتى يكون مضادا له.
(1) توضيحه: انك قد عرفت ان الفعلي من جميع الجهات هو البالغ حد الأهمية، بحيث يلزم ايصاله اما تفصيلا أو بنحو جعل الاحتياط، وما لم يكن فعليا كذلك فهو الذي لم يكن بالغا هذا الحد، ومرجع هذا إلى أن الفعلي من جميع الجهات هو البالغ مرتبة التنجز، وغير البالغ مرتبة التنجز لا يكون فعليا من جميع الجهات، وقد عرفت ان المضادة والمناقضة هي في مرتبة الفعلية البالغة حد التنجز، اما الفعلي غير البالغ هذه المرتبة وكان بحيث لو علم به لتنجز فلا بعث منجز فيه ولا زجر كذلك فيه أيضا، لوضوح ان المضادة انما تحصل بين الداعيين بالفعل، وما لم يكن الحكم الفعلي داعيا بالفعل لا يكون مضادا لضده الداعي بالفعل.
ومنه يتضح عدم المانع العقلي من اجراء الأصول في أطراف المعلوم بالاجمال إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، لتحقق موضوع الأصول وهو الشك وعدم المانع العقلي وهو احتمال المضادة، لبداهة انه لو كان واقعا منطبقا على الطرف الذي جرى فيه الأصل لا يضاد ما يقتضيه الأصل، لعدم حصول الدعوة منه بالفعل إلى ضد ما يدعو له الأصل الجاري حتى يكون مضادا له.