____________________
العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي)) المنجز ((مع ما هو)) ما عليه ((من الاجمال والتردد والاحتمال)) بالنسبة إلى انطباقه على كل طرف من أطرافه، فان كل طرف من أطرافه يحتمل ان يكون هو المعلوم بالاجمال، وإذا فرض كون المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات ((فلا محيص عن تنجزه)) ولزوم الاحتياط فيه بلزوم موافقته ((وصحة العقوبة على مخالفته)) وكونه معلوما بالاجمال لا ينافي كونه فعليا من جميع الجهات، فان ايصاله بعد ان كان ممكنا بالاحتياط فلابد من تنجزه بلزوم الاحتياط ((وحينئذ لا محالة)) لا يكون مجال لجريان الأصول في أطرافه و ((يكون ما دل بعمومه على)) الجريان فيها مثل دليل ((الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة)) أو الاستصحاب ((مما يعم)) بظاهره ((أطراف العلم)) الاجمالي ((مخصصا عقلا لأجل)) ما عرفت من احتمال ((مناقضتها معه)) أي احتمال مناقضة الأصول مع العلم الاجمالي، وقد عرفت ان احتمال المحال كالقطع بالمحال لابد وأن يكون مقطوع العدم دائما.
(1) لما عرفت ان المدار في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي وجريانها فيها على كونه فعليا من جميع الجهات، وعدم كونه فعليا من جميع الجهات، بان يكون لو علم به من باب الاتفاق لتنجز، فإنه إذا كان فعليا من جميع الجهات كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، ولا مجال لجريانها في أطرافه لاحتمال المناقضة والمضادة، وإذا لم يكن فعليا كذلك فلا يكون منجزا، ولا مانع من اجتماع الواقعي غير المنجز مع الحكم الظاهري، فلا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، لان اللازم في مثل هذا العلم الاجمالي المعلق تنجزه على العلم التفصيلي به - لو حصل من باب الاتفاق - هو كون وجوب امتثاله وموافقته وصحة العقاب على مخالفته منوطين بالعلم به تفصيلا، والعلم الاجمالي به
(1) لما عرفت ان المدار في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي وجريانها فيها على كونه فعليا من جميع الجهات، وعدم كونه فعليا من جميع الجهات، بان يكون لو علم به من باب الاتفاق لتنجز، فإنه إذا كان فعليا من جميع الجهات كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، ولا مجال لجريانها في أطرافه لاحتمال المناقضة والمضادة، وإذا لم يكن فعليا كذلك فلا يكون منجزا، ولا مانع من اجتماع الواقعي غير المنجز مع الحكم الظاهري، فلا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، لان اللازم في مثل هذا العلم الاجمالي المعلق تنجزه على العلم التفصيلي به - لو حصل من باب الاتفاق - هو كون وجوب امتثاله وموافقته وصحة العقاب على مخالفته منوطين بالعلم به تفصيلا، والعلم الاجمالي به