____________________
لامره فكذلك يجب فيما علم حرمته احراز)) الامتثال للنهي في ((تركه)) لمتعلق النهي ((و)) يلزمه ((عدم اتيانه)) لما تعلق به ((امتثالا لنهيه)).
وأشار إلى أن الاحراز كما يكون في الواجب بالقطع وبالأصل، كذلك هو في النهي فإنه كما يكون بالقطع يكون بالأصل بقوله: ((غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به)) أي كذلك يحرز ترك الحرام بالأصل أيضا.
(1) يشير إلى ما يمكن ان يقال إنه في الفرد المشتبه حيث لم يعلم النهي عنه ولم تعلم حرمته بخصوصه فيكون من مصاديق ما لا بيان فيه، وتجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان... فأشار إلى الجواب عنه بما حاصله: ان الفرد المشتبه وان كان مما لم يصل البيان فيه بخصوصه الا انه لا تجري فيه قاعدة البراءة العقلية، لتوقف امتثال ما وصل البيان فيه - وهو النهي الواصل المتعلق بالطبيعة الواحدة غير المنحل إلى نواه متعددة - على ترك الفرد المشتبه، لأنه بارتكابه لا يكون محرزا لامتثال ذلك النهي الواصل، والمفروض وجوب امتثاله، ولذا قال (قدس سره): ((والفرد المشتبه وان كان مقتضى اصالة البراءة جواز الاقتحام فيه)) لأنه لم يصل البيان فيه بخصوصه ((الا)) انها لا تجري فيه لتوقف امتثال ما وصل البيان فيه على ترك الفرد المشتبه، لوضوح ((ان قضية لزوم احراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه)) لوضوح تعلق النهي بمحض وجود الطبيعة أو بجميع افرادها، ولابد من احراز امتثاله ((ولا يكاد يحرز)) امتثال ذلك النهي الواحد المتعلق بشيء واحد المفروض وصوله ((إلا بترك المشتبه أيضا)) لبداهة انه مع الارتكاب للفرد المشتبه لا يحرز امتثال ذلك النهي، فاحراز الامتثال له كما يتوقف على ترك ما علم حرمته كذلك يتوقف على ترك ما اشتبهت حرمته.
وأشار إلى أن الاحراز كما يكون في الواجب بالقطع وبالأصل، كذلك هو في النهي فإنه كما يكون بالقطع يكون بالأصل بقوله: ((غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به)) أي كذلك يحرز ترك الحرام بالأصل أيضا.
(1) يشير إلى ما يمكن ان يقال إنه في الفرد المشتبه حيث لم يعلم النهي عنه ولم تعلم حرمته بخصوصه فيكون من مصاديق ما لا بيان فيه، وتجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان... فأشار إلى الجواب عنه بما حاصله: ان الفرد المشتبه وان كان مما لم يصل البيان فيه بخصوصه الا انه لا تجري فيه قاعدة البراءة العقلية، لتوقف امتثال ما وصل البيان فيه - وهو النهي الواصل المتعلق بالطبيعة الواحدة غير المنحل إلى نواه متعددة - على ترك الفرد المشتبه، لأنه بارتكابه لا يكون محرزا لامتثال ذلك النهي الواصل، والمفروض وجوب امتثاله، ولذا قال (قدس سره): ((والفرد المشتبه وان كان مقتضى اصالة البراءة جواز الاقتحام فيه)) لأنه لم يصل البيان فيه بخصوصه ((الا)) انها لا تجري فيه لتوقف امتثال ما وصل البيان فيه على ترك الفرد المشتبه، لوضوح ((ان قضية لزوم احراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه)) لوضوح تعلق النهي بمحض وجود الطبيعة أو بجميع افرادها، ولابد من احراز امتثاله ((ولا يكاد يحرز)) امتثال ذلك النهي الواحد المتعلق بشيء واحد المفروض وصوله ((إلا بترك المشتبه أيضا)) لبداهة انه مع الارتكاب للفرد المشتبه لا يحرز امتثال ذلك النهي، فاحراز الامتثال له كما يتوقف على ترك ما علم حرمته كذلك يتوقف على ترك ما اشتبهت حرمته.