____________________
مشغولا بشرب الخمر ولو كان ذلك لعذر، إلا انه لما كان قد انتقض يقينه بترك شرب الخمر فلا يمكنه استصحاب تركه للخمر، وعلى هذا الفرض لا يجوز له شرب المايع المردد، لما عرفت من لزوم احرازه لترك شرب الخمر، وحيث لا أصل عنده يحرز له ذلك، فلابد من أن يكون احرازه لامتثاله لترك الخمر منحصرا في احرازه بالقطع، ومع شرب المايع المردد لا يكون محرزا لذلك، لفرض احتماله لكون ما شربه خمرا، ولا مناص له من احراز امتثال هذا النهي الواصل اليه المتعلق بشيء واحد غير منحل إلى نواه متعددة.
والى الاحراز بالأصل أشار بقوله: ((فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه)) أي يشك مع الاتيان به ((في تركه)) لامتثال النهي الواصل اليه ((الا إذا كان مسبوقا به)) أي مسبوقا بالترك له، فإنه إذا كان كذلك جاز له الاتيان بشيء يشك مع الاتيان به في الامتثال، لأنه يمكنه ان يحرز استمرار امتثاله باستصحاب الترك المتيقن سابقا، فيعتمد على هذا اليقين ((ليستصحب)) بقاؤه على استمرار الترك ((مع الاتيان به)) أي مع الاتيان للفرد المشكوك.
ثم أشار إلى جريان البراءة فيما إذا كان النهي انحلاليا، لما عرفت من عدم الوصول في فرض الانحلال بقوله: ((نعم لو كان النهي بمعنى طلب ترك كل فرد منه)) أي من متعلق النهي ((على حدة)) فيكون النهي منحلا إلى نواه متعددة بمقدار افراد المتعلق للنهي ((لما وجب الا ترك ما علم أنه فرد)) لذلك المتعلق، لوضوح انه لا يعلم بوصول النهي الا حيث يصل متعلقه، ولذا قال (قدس سره): ((وحيث لم يعلم تعلق النهي الا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة)).
والى الاحراز بالأصل أشار بقوله: ((فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه)) أي يشك مع الاتيان به ((في تركه)) لامتثال النهي الواصل اليه ((الا إذا كان مسبوقا به)) أي مسبوقا بالترك له، فإنه إذا كان كذلك جاز له الاتيان بشيء يشك مع الاتيان به في الامتثال، لأنه يمكنه ان يحرز استمرار امتثاله باستصحاب الترك المتيقن سابقا، فيعتمد على هذا اليقين ((ليستصحب)) بقاؤه على استمرار الترك ((مع الاتيان به)) أي مع الاتيان للفرد المشكوك.
ثم أشار إلى جريان البراءة فيما إذا كان النهي انحلاليا، لما عرفت من عدم الوصول في فرض الانحلال بقوله: ((نعم لو كان النهي بمعنى طلب ترك كل فرد منه)) أي من متعلق النهي ((على حدة)) فيكون النهي منحلا إلى نواه متعددة بمقدار افراد المتعلق للنهي ((لما وجب الا ترك ما علم أنه فرد)) لذلك المتعلق، لوضوح انه لا يعلم بوصول النهي الا حيث يصل متعلقه، ولذا قال (قدس سره): ((وحيث لم يعلم تعلق النهي الا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة)).